وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




قتله عمدا ، و لكن يغرم ثمنه ، و يضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، و قال : دية المملوك ثمنه ( 35220 ) 6 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا قصاص بين الحر و العبد .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و الذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد و الذي قبلهما باسناده عن الحسن بن محبوب .

و رواه أيضا مثله و أسقط قوله : عن الحلبي و الذي قبله باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله .

7 محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل حر بعبد ، فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه ، و ضرب ضربا شديدا الحديث .

8 و باسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حر قتل عبدا قال : لا يقتل به .

9 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا .

أقول : حمله الشيخ على الاعتياد لما تقدم و يأتي ، و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى مثله .

10 و باسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد قتل مولاه متعمدا ، قال : يقتل به ، ثم قال : و قضى رسول الله صلى الله عليه و آله بذلك .

( 35225 ) 11 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن

( 6 ) الفروع ج 7 ص 306 - ح 17 - يب : ج 10 ص 192 - ح 53 - صا : ج 4 ص 273 ( 7 ) يب : ج 10 ص 191 - ح 52 - صا : ج 4 ص 272 .

( 8 ) يب : ج 10 ص 195 - ح 68 .

( 9 ) يب : ج 10 ص 192 - ح 54 - صا : ج 4 ص 273 .

( 10 ) يب : ج 10 ص 197 - ح 77 ( 2 هامش ) ( 11 ) قرب الاسناد : ص 111 - ح 12 .

/ 449