وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




قال : سئل عن رجل قتل مملوكه ، قال : إن كان معروف للقتل ضرب ضربا شديدا ، واخذ منه قيمة العبد ، و يدفع إلى بيت مال المسلمين ، و إن كان متعودا للقتل قتل به .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم و الذي قبله باسناده عن محمد ابن يعقوب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب و غيره عموما و يأتي ما يدل عليه .

39 باب حكم من نكل بمملوكه .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبى بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال .

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في إمرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها ، و قضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال : قطعت يدى وليدتها .

40 باب أن المملوك يقتل بالحر و لا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية و يعزر ( 35215 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار

و تقدم ما يدل على ذلك في ج 18 ( 9 ) ب 1 و 2 من حد المحارب عموما ، و يأتي في ب 35 و 40 ما يدل عليه .

الباب 39 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 303 - ح 8 - يب : ج 10 ص 236 - ح 9 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآت : يدل على ان التنكيل موجب للعتق من ولاء كما هو المشهور بين الاصحاب ، و على انه إذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه ، و يحتمل ان يكون ضمير الفاعل في ضمن راجعا إلى من أحب .

الباب 40 - فيه : 12 حديثا و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 1 - يب : ج 10 ص 191 - ح 51 - صا : ج 4 ص 272 .

/ 449