لا يقتل و يجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية .
و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب مثله .
أقول : و يأتي وجهه .
2 و باسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام قال : انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فإذا بلغوا خيروا ، فان أحبوا قتلوا أو عفوا ، أو صالحوا .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
54 باب انه إذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي القصاص إذا لم يؤدوا فاضل الدية 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن في حديث قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجلان قتلا رجلا عمدا و له وليان فعفا أحد الوليين ، قال : فقال : إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ، وادي الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا .
2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز ، و قضى في أربعة اخوة عفا أحدهما قال : يعطى بقيتهم الدية ، و يرفع عنهم بحصة الذي عفا .
( 2 ) يب : ج 10 ص 176 - ح 5 . - صا : ج 4 ص 265 . و يأتي في البا ب اللاحق ما يدل على ذلك . الباب 54 - فيه : 5 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 358 - ح 8 - يب : ج 10 ص 176 - ح 3 - صا : ج 4 ص 263 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 6 - يب : ج 10 ص 177 - ح 8 - صا : ج 4 ص 262 .