وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




3 و عنه ، عن أبيه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا و له وليان فعفا أحد الوليين فقال : إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل ، و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وادي الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف ، و قال : عفو كل ذي سهم جائز .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم و كذا الذي قبله و الاول باسناده عن أحمد بن محمد .

أقول : حمله الشيخ و غيره على ما إذا لم يؤد الباقي فاضل الدية لما تقدم ، و يمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى باقي الاولياء .

( 35265 ) 4 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز و سقط الدم و تصير دية ، و يرفع عنه حصة الذي عفا .

أقول : قد تقدم وجهه .

5 محمد بن علي بن الحسين قال : قد روي أنه إذا عفا واحد من الاولياء ارتفع القود .

أقول قد عرفت وجهه ، و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

( 3 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 7 - يب : ج 10 ص 175 - ح 2 - صا : ج 4 ص 263 قال المجلسي رحمه الله في المرآت : قوله عليه السلام " درء عنهما القتل " موافق لما نسب إلى بعض العامة و كذا الخبر الذي بعده ، قال الشيخ رحمه الله في الاستبصار بعد إيراد هذه الروايات : الوجه فيها انه انما ينتقل إلى الدية إذا لم يؤد من يريد القود إلى أوليآء العاد منه مقدار ما عفى عنه لانه متى لم يؤد ذلك لم يكن له القود على حال انتهى .

أقول : و يمكن حمله على التقية أيضا و المسألة لا تخلو من اشكال .

( 4 ) يب : ج 10 ص 177 - ح 10 - صا : ج 4 ص 264 ، و تقدم وجهه في - ح 3 .

( 5 ) الفقية : ج 4 ص 105 - ح 4 .

و تقدم في ب 52 ما يدل على ذلك ، و يأتي في ب 58 ما يدل عليه .

/ 449