2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، و ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل و له وليان فعفا أحدهما و أبى الآخر أن يعفو قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أوليآء المقتول المقاد منه .و رواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه و الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .3 و عنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا و لهما أوليآء فعفا أوليآء أحدهما و أبي الاخرون قال : فقال : يقتل الذي لم يعف و إن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا الحديث .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و كذا الحديثان اللذان قبله .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .53 باب حكم ما إذا كان بعض الاولياء صغار فعفا الكبار أو لم يكن كبار ( 35260 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل و له أولاد صغار و كبار أ رأيت إن عفا الاولاد الكبار ؟ قال : فقال : ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 356 - ح 1 - الفقية : ج 4 ص 105 - ح 1 - يب : ج 10 ص 177 - ح 9 .( 3 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 8 - صا : ج 4 ص 263 - يب : ج 10 ص 176 - ح 3 .و يأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك .الباب 53 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 3 - الفقية : ج 4 ص 105 - ح 3 - يب : ج 10 ص 176 - ح 4 - صا : ج 4 ص 264 .