وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، و ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل و له وليان فعفا أحدهما و أبى الآخر أن يعفو قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أوليآء المقتول المقاد منه .

و رواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه و الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

3 و عنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا و لهما أوليآء فعفا أوليآء أحدهما و أبي الاخرون قال : فقال : يقتل الذي لم يعف و إن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا الحديث .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و كذا الحديثان اللذان قبله .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .

53 باب حكم ما إذا كان بعض الاولياء صغار فعفا الكبار أو لم يكن كبار ( 35260 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل و له أولاد صغار و كبار أ رأيت إن عفا الاولاد الكبار ؟ قال : فقال :

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 356 - ح 1 - الفقية : ج 4 ص 105 - ح 1 - يب : ج 10 ص 177 - ح 9 .

( 3 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 8 - صا : ج 4 ص 263 - يب : ج 10 ص 176 - ح 3 .

و يأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك .

الباب 53 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 3 - الفقية : ج 4 ص 105 - ح 3 - يب : ج 10 ص 176 - ح 4 - صا : ج 4 ص 264 .

/ 449