55 باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا حتى يهاجر و له الميراث و نصيبه من الدية ، و انه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل و له أخ في دار الهجرة و له أخ في دار البدو لم يهاجر أ رأيت إن عفا المهاجري و أراد البدوي أن يقتل ، أله ذلك ؟ فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر ، قال : و إذا عفا المهاجري فان عفوه جائز ، قلت : فللبدوى من الميراث شيء ؟ قال : أما الميراث فله و حظه من دية أخيه إن أخذت .
و رواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب .
و رواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب مثله .
2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن خالد البرقي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص " أي لجماعة المسلمين قال : هي للمؤمنين خاصة .
56 باب انه ليس للنساء عفو و لا قود 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس
الباب 55 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 4 - يب : ج 10 ص 176 - ح 6 - الفقية : ج 4 ص 232 - ح 5 . ( 2 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 75 - ح 156 . الباب 56 - فيه : حديثان و إشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 5 - يب : ج 10 ص 177 - ح 7 - صا : ج 4 ص 262 .