للنساء عفو ، و لا قود .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 35270 ) 2 و قد تقدم في حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عفو كل ذي سهم جائز .
أقول : قد خصه الشيخ بغير المرأة و كذا أمثاله مما مر ، لكن تقدم في المواريث في أحاديث التعصيب ما ظاهره أن هذا محمول على التقية ، و الله أعلم .
57 باب انه يستحب للولي العفو عن القصاص أو الصلح على الدية أو غيرها 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : " فمن تصدق به فهو كفارة له " فقال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا و سألته عن قول الله عز و جل : " فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان " قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، و ينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، و يؤدي إليه بإحسان الحديث .
2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل : " فمن تصدق به فهو كفارة له " قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح
( 2 ) و قد تقدم ( حديث زرارة ) في السابق - ح 3 - الفروع : ج 7 ص 357 - ح 7 - يب : ج 10 ص 175 - ح 2 . و تقدم في ج 17 ( 9 ) ب 8 - ح 7 ، قال الشيخ رحمه الله : قال علي بن الحسين : هذا خلاف ما عليه أصحابنا . أقول : هذا محمول على التقية . الباب 57 - فيه : 4 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 358 - ح 1 - يب : ج 10 ص 179 - ح 16 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 358 - ح 2 - يب : ج 10 ص 179 - ح 15 .