التي صالحوا عليها أولياؤه ، فانه أحق بديته من غيره .
60 باب ان المسلم إذا قتله مسلم و ليس له ولي الا ذمى فان لم يسلم الذمي كان وليه الامام ، فان شاء قتل ، و إن شاء أخذ الدية و وضعها في بيت المال ، و ليس له العفو 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما ] عمدا [ فلم يكن للمقتول أوليآء من المسلمين إلا أوليآء من أهل الذمة من قرابته فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته ] دينه [ الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل ، و إن شاء عفا ، و إن شاء أخذ الدية ، فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره ، فان شاء قتل ، و إن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين قلت : فان عفا عنه الامام ، قال : فقال : إنما هو حق جميع المسلمين و إنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، و ليس له أن يعفو .
و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .
و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن ابن محبوب مثله إلا أنه أسقط في ( العلل ) حكم العفو من الامام .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 و عنه ، عن أبي ولاد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل و ليس له ولي إلا الامام : إنه ليس للامام أن يعفو ، له أن يقتل ، أو يأخذ الدية
الباب 60 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 359 - ح 1 - الفقية : ج 4 ص 79 - ح 11 العلل : ج 2 ص 268 - ح 15 - يب : ج 10 ص 178 - ح 12 . ( 2 ) يب : ج 10 ص 178 - ح 11 .