في مقابلة ملكي فيسقط الشهادة .
إذا غصب من رجل ثوبا و أتلفه فاختلفا في قيمته ، فالقول قول الغاصب لانه غارم ، فإذا حلف الغاصب على ذلك و غرمه ، ثم أقام بها شاهدين أن مثل الذي غصبه منه تساوي أكثر مما حلف عليه الغاصب لا يقبل ، لان قولها يساوى أكثر مجهول و الشهادة بمجهول لا تسمع و لان الغاصب أعرف بصفة الثوب ، و قد يكون به عيب يعلمه و يخفى على الشاهدين .
إذا ادعى دارا في يد رجل فأنكر فأقام المدعى شاهدين شهد أحدهما أنها ملكه و شهد الآخر أنها حيزه ، لم يكن الثاني شاهدا با لملك ، و يقال : لك بما تدعيه شاهد واحد فإما أن تحلف معه و تستحق أو تدع ، فان فسر الثاني ما ذكره من الحيز بالملك كملت البينة ، لانه إذا فسر مراده زال الاحتمال .
إذا ادعى في يد رجل دارا فقال غصبتها منى فأنكر فأقام المدعى شاهدين نظرت فان شهد أحد هما أنه غصبها يوم الخميس و شهد الآخر أنه غصبها يوم الجمعة لم تكمل الشهادة ، لانها شهادة بغصبين ، لان غصبه يوم الخميس غصبه يوم الجمعة ، فإذا لم تكمل على فعل واحد لم يثبت بها غصب و هكذا لو شهد أحد هما أنه غصبها و شهد الاخر على إقراره بغصبها ، لان الغصب الاقرار به ، فان شهد أحد هما على إقراره بذلك يوم الخميس ، و شهد الآخر على إقراره يوم الجمعة ، كانت الشهادة صحيحة ، لان المقر به واحد ، لكن وقع الاقرار به في وقتين ، و قال قوم لا يقبل ذلك و الاول أصح .
إذا غصب طعاما بمصر فنقله إلى مكة ، فلقيه مالكه بمكة كان له مطالبته برده إلى مصر ، لانه نقله بغير حق .
و لان رده يجري مجرى ضمان المثل ، فان قال له صاحبه : دعه بمكة و لا ترده لم يكن للغاصب رده لانه قد خففت عنه مؤنة النقل ، فان قال للغاصب عليك الرد لكن لا أكلفك ذلك أعطني اجرة رده إلى مصر لم يكن على الغاصب ذلك ، لان الواجب عليه هو المنفعة ، فلا يملك مطالبته با لبدل ، و لان مع القدرة على المثل لا يضمن القيمة .
إذا غصب دارا فباعها و قبضها المشترى و نقضها ثم بناها ثانيا ثم قامت البينة بذلك