أو غيره نقبة أو كان هناك نقبة لم يعلم بها فلا ضمان عليه ، لانها سراية عن مباح فيذهب هدرا .
و هكذا النار إذا أججها في ملكه فحملتها الريح إلى ملك غيره فأتلته فلا ضمان عليه لانها سراية عن مباح .
و أما إن أرسل الماء إلى ملكه و توانى ، و هو يعلم أنه يطفح إلى ملك غيره فأتلفه كان عليه الضمان ، لانها سراية عن فعل محظور ، و هكذا إن أجج نارا عظيمة في زرعه أو حطبة على سطحه ، و هو يعلم في العادة أنه يصل إلى ملك غيره كان عليه الضمان .
فأما إن أرسل الماء إلى ملكه بقدر حاجته إليه و هو يعلم أن الماء ينزل إلى ملك غيره و أن للماء طريقا إليه فعليه الضمان لانه إذا علم أنه يسرى إلى ملك غيره و أنه لا حاجز يحجزه عنه فهو المرسل له ، و هكذا النار إذا طرحها في زرعه و هو يعلم أن زرعه متصل بزرع غيره ، و أن النار تأتي على ملكه ، و تتصل بملك غيره فعليه الضمان لانها سراية حصلت بفعله .
و إن ادعى دارا في يد رجل فاعترف له بدار مبهمة ثم مات المقر قيل للوارث بين فإن لم يبين قيل للمدعى بين أنت ، فان عين دارا و قال هذه التي ادعيتها ، و قد أقر لي بها .
قيل للوارث ما تقول ؟ فان قال صدق تسلم ، و إن قال ليست هذه ، فالقول قول الوارث مع يمينه فإذا حلف سقط تعيين المد عى ، و قيل للوارث نحبسك حتى تبين الدار التي أقر له أبوك بها .
إذا غصب ما لا لرجل فتلف في يده لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون له مثل أولا مثل له ، فانكان له مثل فعليه مثل ما تلف في يده يشتريه بأى ثمن كان ، و يدفعه إلى المالك إجماعا و ان كان مما لا مثل له كالثياب و الحيوان فعليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ، لانه مأمور برده في كل وقت ، فوجب عليه قيمته إذا تعذر .
فان غصب ما لا يبقى كالفوا كه الرطبة : التفاح و الكمثرى و الموز و الرطب و نحوها