مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 107
نمايش فراداده

الاشياء فى الشفعة على ثلاثة أضرب - 107

* كتاب الشفعة * معنى الشفعة و ثبوتها بالسنه

( كتاب الشفعة ) الشفعة الزيادة ، و سئل ثعلب عن اشتقاقها فقال الشفعة الزيادة و ذلك أن المشترى يشفع نصيب الشريك يزيد به بعد أنكان ناقصا كأنه كان وترا فصار شفعا .

و الاصل فيه السنة : روى سعيد بن المسيب و أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ( 1 ) و روى جابر أن النبي صلى الله عليه و آله قال الشفعة في كل مشترك ربع أو حائط ، و لا يحل له أن يبيعها حتى يعرضه على شريكه فان باعه فشريكه أحق به .

( 2 ) و الاشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب ما يجب فيه الشفعة متبوعا ، و ما لا يجب فيه تابعا و لا متبوعا ، و ما يجب فيه تابعا و لا يجب فيه متبوعا .

فأما ما يجب فيه مقصودا متبوعا ، فالعراص و الاراضى البراح ( 3 ) لقوله عليه السلام : الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة .

و أما ما لا يجب فيه تابعا و لا متبوعا بحال ، فكل ما ينتقل و يحول متصل

1 - و رواه في الخلاف المسألة 1 من كتاب الشفعة عن جابر و لفظه : انما جعل رسول الله صلى الله عليه و آله الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، و صرفت الطريق فلا شفعة ، و رواه البغوى في المصابيح عن جابر و لفظه : قضى النبي صلى الله عليه و آله بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الخ كما في المشكاة ص 256 .

2 - رواه بهذا اللفظ في الخلاف المسألة 13 من كتاب الشفعة و فيه : " أحق به بالثمن " و لفظ الحديث على ما نقله البغوى في المصابيح عن مسلم " قال قضى رسول الله صلى الله عليه و آله بالشفعة في كل شركة لم يقسم ، ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فان شاء أخذ ، و ان شاء ترك فإذا باع و لم يؤذنه فهو أحق به ، راجع المشكاة ص 256 .

3 - العراص : جمع عرصة : كل بقعة بين الدور ليس فيها بناء .

و الاراضى البراح : ما لا سترة فيه من شجر و غيره .