مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فقال الغاصب ما غصبت العين و الاصل معه حتى يعلم غيره .فان غصب عبدا و مات العبد و اختلفا فقال رددته حيا و مات في يدك ، و قال المالك بل مات في يدك أيها الغاصب ، و أقام كل واحد منهما البينة بما ادعاه ، عمل بما نذكره في تقابل البينتين فان قلنا إن البينتين إذا تقابلتا سقطتا وعدنا إلى الاصل و هو بقاء العبد عنده حتى يعلم رده كان قويا .إذا غصب ماله مثل كالادهان و الحبوب و نحوها ، فجنى عليه جناية استقر أرشها فعليه رد العين ناقصة و عليه أرش النقص لا ، فان غصب عبدا قيمته ألف فزاد في يده فبلغ ألفين فقتله قاتل في يد الغاصب ، فللسيد أن يرجع بالالفين على من شاء منهما ، فان رجع على القاتل لم يرجع القاتل على الغاصب لان الضمان استقر عليه و إن رجع بذلك على الغاصب رجع الغاصب على القاتل لان الضمان استقر عليه .فان غصب حبا فزرعه ، أو بيضة فأحضنها الدجاجة ، فالزرع و الفروخ للغاصب و عليه قيمتة الحب و البيض ، لان عين الغصب تالفة ، و إذا تلفت عين الغصب فلا يلزمه القيمة ، و في الناس من قال هما للمغصوب منه ، و إنما نمى و الاول أقوى .فان غصب عبدا فمات في يده فعليه قيمته قنا كان أو مدبرا أوام ولد ، سواء مات بسبب أو مات حتف أنفه .و إن غصب حرا صغيرا فتلف في يده فلا ضمان عليه ، بسبب كان أو سبب إذا لم يكن السبب منه ، مثل لسع حية أو لدغ عقرب أو أكل سبع أو وقوع حايط عليه .