مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقال الغاصب ما غصبت العين و الاصل معه حتى يعلم غيره .

فان غصب عبدا و مات العبد و اختلفا فقال رددته حيا و مات في يدك ، و قال المالك بل مات في يدك أيها الغاصب ، و أقام كل واحد منهما البينة بما ادعاه ، عمل بما نذكره في تقابل البينتين فان قلنا إن البينتين إذا تقابلتا سقطتا وعدنا إلى الاصل و هو بقاء العبد عنده حتى يعلم رده كان قويا .

إذا غصب ماله مثل كالادهان و الحبوب و نحوها ، فجنى عليه جناية استقر أرشها فعليه رد العين ناقصة و عليه أرش النقص لا ، فان غصب عبدا قيمته ألف فزاد في يده فبلغ ألفين فقتله قاتل في يد الغاصب ، فللسيد أن يرجع بالالفين على من شاء منهما ، فان رجع على القاتل لم يرجع القاتل على الغاصب لان الضمان استقر عليه و إن رجع بذلك على الغاصب رجع الغاصب على القاتل لان الضمان استقر عليه .

فان غصب حبا فزرعه ، أو بيضة فأحضنها الدجاجة ، فالزرع و الفروخ للغاصب و عليه قيمتة الحب و البيض ، لان عين الغصب تالفة ، و إذا تلفت عين الغصب فلا يلزمه القيمة ، و في الناس من قال هما للمغصوب منه ، و إنما نمى و الاول أقوى .

فان غصب عبدا فمات في يده فعليه قيمته قنا كان أو مدبرا أوام ولد ، سواء مات بسبب أو مات حتف أنفه .

و إن غصب حرا صغيرا فتلف في يده فلا ضمان عليه ، بسبب كان أو سبب إذا لم يكن السبب منه ، مثل لسع حية أو لدغ عقرب أو أكل سبع أو وقوع حايط عليه .

/ 356