يملك وليه ، لان الشفعة تستحق بالملك ، و لا ملك للولي في العقار ، و إن لم يأخذه و اختار الترك ثم بلغ الصبي و رشد فهل له أن يأخذ ما ترك وليه أم لا ؟ الاولى أن نقول : له الخيار في الاخذ و الترك ، و قال قوم ليس له ذلك .
إذا باع شقصا بشرط الخيار فانكان الخيار للبايع أو لهما لم يكن للشفيع الشفعة لان الشفعة إنما تجب إذا انتقل اللمك إليه ، و إن كان الخيار للمشتري وجبت الشفعة للشفيع لان الملك يثبت للمشتري بنفس العقد ، و له المطالبة بعد انقضاء الخيار ، و حكم خيار المجلس و خيار الشرط سواء على ما فصلناه .
إذا باع شقصا بشرط الخيار فعلم الشفيع بذلك ، فباع نصيبه بعد العلم بها سقطت شفعته ، لانه إنما يستحق الشفعة بالملك ، و قد زال ملكه الذي يستحقها به فسقطت شفعته ، و بقى البايع الاول و المشترى الاول ، و للمشتري الاول الشفعة على المشترى الثاني .
و من قال إنه ينتقل المبيع بالشرطين يقول : الشفعة للبايع الاول لان ملكه ثابت حين العقد ، و من قال مراعى نظر فإن تم البيع فالشفعة للمشتري الاول لانه تبين أن الملك له ، فان لم يتم فالشفعة للبايع ، لانه تبين أن ملكه ما زال ، و أما إذا باع بشرط الخيار للبايع أولهما ، فالشفعة للبايع الاول لا .
إذا اشترى شقصا و سيفا أو شقصا و عبدا أو شقصا و عرضا من العروض ، كان للشفيع الشفعة بحصته من الثمن ، و لا حق له فيما بيع معه لانه لا دليل عليه ، فإذا ثبت هذا فإنه يأخذ الشقص بحصته من الثمن ، و يدع السيف على المشترى بحصته من الثمن .
فإذا ثبت هذا فلا خيار للمشتري ، ثم ينظر في قيمة الشقص و السيف و يأخذ الشقص بحصته من الثمن ، لان الشفيع يأخذ الشقص بثمنه ، و ثمنه ما قابله منه ، فيقال كم قيمة الشقص ؟ قالوا مائة قلنا كم قيمة السيف ؟ قالوا مائة قلنا فخذ الشقص بنصف الثمن ، و إن كانت قيمة الشقص خمسين ، و قيمة السيف مائة أخذ بثلث الثمن ، و على هذا الحساب .
فان باع شقصين من دار ين متفرقين صفقة واحدة ، و وجبت الشفعة فيما باع لم يخل