مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 126
نمايش فراداده

يجوز بيع الشقص بالبراءة من العيوب علم المشترى أو لم يعلم

إذا كان الشفيع و كيلافى بيع الشقص الذى يستحقه بالشفعة

إذا ادعى البايع البيع و أنكر المشترى و حلف

و لو ادعى البايع البيع و أنكر المشترى و حلف ، كان للشفيع أن يأخذ من البايع و تكون العهدة عليه ، و لو أبرء البايع الشفيع من الثمن لم يبرأ و لم يسقط حق البايع من الثمن لان ثمنه على المشترى ، و لو أصاب الشفيع عيبا بالشقص رده على المشترى دون البايع .

و قال قوم إذا حلف المشترى سقطت الشفعة ، لان الشراء ما صح ، و الاول أصح لان البايع اعترف بحقين أحدهما عليه و هو حق الشفعة ، و الثاني على المشتري فلم يقبل قوله على المشترى ، لان الحق له ، و قبلناه للشفيع لانه عليه .

إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك للبايع عن المستحق أو المشترى عن البايع في نفس العقد ، أو تبايعا بشرط الخيار على أن الخيار للشفيع ، فان عندنا يصح شرط الاجنبي ، و لا يسقط شفعته ، لانه لا دليل عليه .

إذا كانت الدار بين ثلاثة فباع أحد هم نصيبه فاشتراه أحد الآخرين فان له النصف ، و للذي لم يشتر النصف الآخر ، على قول من قال من أصحابنا بثبوت الشفعة بين أكثر من اثنين .

إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة ، لم يسقط بذلك شفعته ، سواء كان وكيل البايع في البيع أو وكيل المشترى في الشراء ، لانه لا مانع من وكالته لهما ، و لا دليل على سقوط حقه من الشفعة بذلك .

و يجوز بيع الشقص من الدار و الارض بالبراءة من العيوب علم المشتري بالعيب أو لم يعلم ، ظاهرا كان العيب أو باطنا ، فإذا باعه كذلك و أخذه الشفيع بالشفعة ، فظهر به عيب لم يخل من أحد أربعة أحوال : إما أن يكون المشتري و الشفيع جاهلين بالعيب أو عالمين ، أو يكون المشتري جاهلا دون الشفيع ، أو الشفيع دون المشترى .

فلنكانا جاهلين به كان للشفيع رده على المشتري ، و كان المشترى بالخيار بين رده على البايع و بين إمساكه .

و إن كانا عالمين به استقر الشراء و الاخذ بالشفعة معا ، لان كل واحد منهما دخل مع العلم بالعيب ، و ان كان المشتري جاهلا به و الشفيع عالما به سقط رد الشفيع