مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لانه دخل مع العلم بالعيب .

و أما المشترى إذا علم لم يمكنه الرد بالعيب ، لان الشقص قد خرج عن ملكه و ليس له أن يطالبه بأرش العيب قولا واحدا فمتى عاد الشقص إلى المشترى بشراء أو هبة أو وجه من وجوه الملك فهل له رده ؟ قيل فيه وجهان و هذا الذي ذكرناه لا يصح على مذهب من لا يجيز البيع بالبراءة من العيوب إلا في العيوب الباطنة في الحيوان .

و ان كان المشترى عالما بالعيب و الشفيع جاهلا به ، كان للشفيع رده على المشترى ، لانه كان جاهلا بالعيب ، فإذا رده لم يكن للمشتري رده على البايع ، لانه اشتراه على بصيرة بالعيب .

إذا اشترى شقصا فأخذ منه بالشفعة ، ثم ظهرأن الدنانير التي اشتراه بها كانت مستحقة لغير المشترى ، لم يخل الشراء من أحد أمرين إما أن يكون بثمن معين أو بثمن في الذمة ، فانكان بثمن بعينه ، كأنه قال : بعني هذا الشقص بهذه الدنانير ، فالشراء باطل ، لان الاثمان تتعين بالعقد عندنا كالثياب ، قاذا كان الشراء باطلا بطلت الشفعة لان الشفيع إنما يملك من المشترى ما يملك ، و لم يملك هاهنا إذا كان البيع باطلا .

و ان كان المشتري اشترى بثمن في الذمة فالشراء و الشفعة صحيحان ، و يأخذ المستحق الثمن ، و يطالب البايع المشترى با لثمن ، لان الثمن في ذمته ، فإذا أعطاه ما لا يملك لم تبرأ ذمته ، و كان للبايع مطالبته بالثمن .

فأما إن أخذ الشفيع الشفعة ، و قبض المشترى الثمن منه فبان الثمن مستحقا لم يخل الشفيع من أحد أمرين إما أن يكون أخذ الشفعة بثمن بعينه ، أو بغير عينه ، فان أخذه بغير عينه ثم وزن و خرج مستحقا أخذه المستحق ، و كان للمشتري مطالبة الشفيع با لثمن لانه أعطاه ما لم يسلم له .

و أما إن أخذه الشفيع بثمن معين مثل أن يقول اخترت الاخذ بهذا الثمن فخرج مستحقا أخذه المستحق و هل تبطل شفعته أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحدهما تبطل لانه اختار أخذها بثمن مستحق ، فقد اختار أخذها بغير ثمن ، فهذا تبطل شفعته ،

/ 356