لان ملك أحدهما لم يسبق صاحبه .
إذا كانت الدار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من ثلاثة أنفس في ثلاثة عقود عقدا بعد عقد ثم علم الشفيع ، كان له أخد الكل ، و له أن يأخذ البعض دون بعض ، فان أخذ عن الاول و عفا عمن بعده لم يكن لمن بعده مشاركته في الشفعة ، لانهما ملكا بعد وجوب الشفعة .
فان أخذ من الثاني لم يكن للثالث الشفعة أيضا لانه ملك بعد وجوب الشفعة فأما إن أخذ من الثالث و عفا عن الاول و الثاني ، كان لهما مشاركته في الشفعة لان الشفعة وجبت على الثالث بعد ملك الاولين فلهذا كانوا فيه شركاء .
فإذا ثبت أنهما يشاركانه فهل المشاركة على عدد الرؤس أو قدر الانصباء ؟ على ما مضى من القولين و من لم يوجب الشفعة إذا كانت الشركة بين أكثر من اثنين قال إذا عفا عن الاول و الثاني بطلت الشفعة راسا .
إذا أخذ الشفيع الشقص بألف ثم أقام البايع البينة أن المشترى اشتراه منه بألفين كان للبايع عليه الالفان ، فإذا استوفاها منه لم يرجع المشترى على الشفيع بشيء لان المشترى لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يقول قد قلت أنى اشتريتها بألف و الامر على ما قلت أو يقول نسيت ، فان قال ما اشتريت من البايع إلا بألف لم يكن له أن يرجع على الشفيع ، لانه يقول البايع ظلمني بألف فلا أرجع به على غيري ، و إن قال : كان الشراء بألفين لكن نسيت فأخبرت بألف لم يقبل منه ، لانه يدعيه على غيره كما لو أقر بألفين ثم قال ما كان له على إلا ألف ، و إنما نسيت فقلت ألفين ، لم يقبل قوله على المقر له ، لانه يريد إسقاط حق غيره بقوله فلا يقبل منه .
إذا اشترى شقصا بعبد و استحقه الشفيع بالشفعة أخذه بقيمة العبد ، و في أصحابنا من قال : إذا باع بعرض تبطل الشفعة ، فإذا أصاب بالعبد البايع عيبا لم يخل من أحد أمرين إما أن يعلم بالعيب قبل أن يحدث به عنده نقص أو بعده ، فان علم بالعيب قبل أن يحدث به عنده نقص كان له رده بالعيب .
فإذا رده لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الشفيع قد أخذ الشقص بالشفعة أو