مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لم يأخذه ، فان أخذه لم يكن للبايع الرجوع في الشقص ، لانه رد الثمن بالعيب بعد زوال ملك المشترى عن المبيع ، فلم يكن له استرجاع المبيع ، كما لو زال ملك المشتري عنه ببيع أو هبة ، فإذا ثبت أنه لا يفرد ( 1 ) في الشقص فبما ذا يرجع على المشتري ؟ فالصحيح أنه يرجع عليه بقيمة الشقص ، و كذلك لو اشترى ثوبا بعبد فرد العبد بالعيب كان عليه رد الثوب ، إذا كان موجودا ، أورد بدله ، إذا كان مفقودا .

فإذا ثبت هذا فان البايع يأخذ من المشترى قيمة الشقص ، ثم نظرت فان عاد الشقص إلى ملك المشترى بشراء أو هبة أو ميراث لم يكن له رده على البايع ، و لا عليه رده و إن طالبه البايع به ، فان لم يعد إليه فقد استقر الشقص على المشترى بقيمته و على الشفيع قيمة العبد ، و انقطعت العلقة بين المشتري و بين البايع .

و هل بين الشفيع و بين المشترى تراجع أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحد هما لا تراجع بينهما ، لان الشفيع يأخذ الشقص با لثمن الذي استقر العقد عليه ، و الذي استقر عليه العقد أن العبد هو الثمن ، و الثاني بينهما تراجع لان الشفيع يأخذ الشقص من المشتري بالثمن الذي استقر على المشترى ، و الثمن الذي استقر عليه قيمة الشقص ، فوجب أن يكون بينهما تراجع .

فإذا قلنا لا تراجع فلا كلام ، و إن قلنا بينهما تراجع ، قابلت بين قيمة العبد و قيمة الشقص فانكانت القيمتان سواء فلا كلام ، و إن كانت بينهما فضل تراجعا به ، فانكانت قيمة الشقص أكثر من قيمة العبد رجع المشترى على الشفيع بتمام قيمة الشقص و ان كانت قيمة الشقص أقل رجع الشفيع على المشترى بما بينهما من الفضل .

هذا إذا رده بالعيب ، و الشقص مأخوذ من يد المشترى بالشفعة ، فأما إن كان قائما في يديه فلم يعلم الشفيع با لبيع حتى رد البايع العبد بالعيب ، فالبائع يقول أنا أحق بالشقص ، و الشفيع يقول أنا أحق فأيهما أولى ؟ قيل فيه قولان أحدهما الشفيع أحق لان حقه أسبق لانه وجب بالعقد فكان به أحق ، و الثاني البايع أحق لان الشفعة لازالة الضرر ، فلو قلنا الشفيع أحق دخل

1 - لا يعوض خ ل .




/ 356