عليه مشتر لما في يديه ، فيكون للشفيع الشفعة يأخذ بما صالحه عليه من الثمن : مثله ان كان له مثل ، و قيمته إن لم يكن له مثل ، و ان كان الصلح على إنكار فالصلح باطل و لا شفعة .
هذا عند قوم و على ما ذكرنا ه في كتاب الصلح الصلحان جميعا جائزان ، و لا يستحق بهما الشفعة لان الصلح ليس ببيع .
فاكانت المسألة بحالها لكن ادعى الاجنبي على أحدهما ألفا فصالحه منها على شقص فأخذ المدعي منه الشقص بعد الصلح لم يستحق به الشفعة ، سواء كان صلح إقرار أو إنكار كما قلناه .
و من خالف هناك خالف هاهنا على حد واحد .
إذا أخذ الشفيع الشقص بالشفعة لم يكن للمشتري خيار المجلس لانه أخذه قهرا بحق ، و الشفيع فلا خيار له أيضا ، لانه لا دلالة عليه ، و الاخذ بالشفعة ليس ببيع فيتبعه أحكامه بل هو عقد قائم بنفسه .
إذا وهب شقصا لغيره فلا شفعة فيه ، سواء وهبه لمن هو دونه ، أؤمن هو فوقه أو من هو نظيره ، لان الهبة ليست بيعا ، و قال قوم ان كانت لنظيره فهو تودد ، و ان كان لمن دونه فهو استعطاف و لا يثاب عليهما و لا يتعوض ، و لا شفعة فيهما ، و ان كانت الهبة لمن هو فوقه فانه يثاب عليها و يستحق بها الشفعة .
إذا كانت داربين رجلين فادعى كل واحد منهما على صاحبه أن النصف الذي في يده يستحقه عليه بالشفعة ، رجعنا إليهما في وقت الملك فان قالا : ملكنا ها معا في زمان واحد بالشراء من رجل واحد أؤمن رجلين فلا شفعة لاحد هما على صاحبه ، لان ملك كل واحد منهما لم يسبق ملك صاحبه .
و إن قال كل واحد منهما : ملكى سابق و أنت ملكت بعدي فلى الشفعة ، لم يخل من ثلاثة أحوال : إما أن لا يكون هناك بينة ، أو يكون مع أحدهما بينة أو مع كل واحد منهما بينة : فان لم يكن مع واحد منهما بينة فكل واحد منهما مدع و مدعى عليه .