مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الضرر على البايع لان قيمة الشقص قد يكون أقل فياخذه الشفيع بقيمته ، و الضرر لا يزال بالضرر ، فمن قال يأخذه البايع فلا كلام و من قال يأخذه الشفيع فبكم يأخذه ؟ فيه وجهان أحدهما بقيمة الشقص ، لانه هو الثمن الذي استقر على المشترى ، و الثاني بقيمة العبد ، لانه الثمن الذي استقر عليه العقد و هو الاقوى .هذا إذا أصاب البايع بالعبد عيباولم يتجدد عنده عيب ، فأما إن أصاب العيب بعد أن حدث عنده عيب يمنع الرد ، كان له الرجوع بالارش على المشترى ، لانه قد تعذر الرد ، فإذا رجع به عليه ، فهل يرجع المشترى به على الشفيع أم لا ؟ فانكان الشفيع أخذه منه بقيمة عبد لا عيب فيه لم يرجع عليه ، لانه قد استدرك الظلامة و ان كان الشفيع أخذ الشقص بقيمة عبد معيب فعلى وجهين أحدهما لا يرجع به عليه ، لان الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد ، و الثاني يرجع عليه لان للشفيع الشفعة بالثمن الذي استقر عليه العقد على المشترى ، و قد استقر عليه عبد و أرش نقص ذلك العبد ، فيلزمه ما استقر العقد عليه .إذا اشترى شقصا بعبد فأخذه الشفيع بالشفعة بقيمة العبد ، ثم بان العبد مستحقا فالبيع باطل ، و الشفعة باطلة : بطل البيع لانه بيع بعين العبد و العبد مستحق ، فلا ينعقد البيع به ، و أما بطلان الشفعة فلان الشفيع إنما يملك عن المشترى و إذا بطل البيع لم يملك المشترى شيئا فبطل الاخذ بالشفعة .فان باع شقصا بعبد ثم أقر المتبايعان و الشفيع معهما أن العبد غصب أو حر الاصل فالبيع و الشفعة باطلان ، لان الحق لهم ، و قد اتفقوا على بطلانه ، و إن اتفق البايع و المشترى على أن العبد غصب و أنكر الشفيع ذلك لم يقبل قولهما عليه ، لان الحق له كما لو تقايلا أو رد المبيع بالعيب ، فان الشفيع له رفع الاقالة و الرد بالعيب .فان باع شقصا بعبد فتلف العبد قبل القبض بطل البيع و بطلت الشفعة ببطلانه .إذا كانت الدار في يد رجلين يد كل واحد منهما على نصفها فادعى أجنبي على أحدهما ما في يديه فقال : الشقص الذي في يديك لي ، فصالحه منه على ألف ، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الصلح على إقرار أو على إنكار ، فانكان على إقرار فالمدعى