مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 139
نمايش فراداده

الشفعة ثابتة بين المشركين كالمسلمين

دار بين ثلاثة فاشترى أحدهم نصيب الآخرين

إذا كانت الدار بين ثلاثة أثلاثا فاشترى أحدهم نصيب الآخر ين فقد حصل ههنا بايع و مشتر و شفيع ، فهل يستحق المشترى الشفعة مع الشفيع فيما اشتراه أم لا ؟ قيل فيه قولان ، فالصحيح على هذا المذهب أنهما في المبيع شريكان ، لكل واحد منهما نصف المبيع .

و في الناس من قال : الشقص يأخذ الشفيع بالشفعة ، لاحق للمشتري فيه ، فمن قال : لا حق للمشتري قال : الشفيع بالخيار بين أن يأخذ الكل أو يدع ، و ليس له أن يأخذ النصف ، و من قال يشار كه قال : المبيع بينهما نصفين : نصف للشفيع بحق الشفعة و نصف للمشتري ملكا بالشراء لا بالشفعة .

فان اتفقا على أن يأخذ كل واحد منهما النصف كان ذلك ، و إن عفا أحد هما عن حقه ، فإنكان العافي هو الشفيع صح عفوه و توفر الحق على المشترى لانه ما ملك و إنما ملك أن يملك ، فكان له الخيار بين العفو و الاخذ ، و ان كان العافي المشترى لم يصح عفوه عن حقه ، لانه ملك النصف بالشراء ملكا صحيحا فلا يزول ملكه با لعفو .

إذا شجه موضحة عمدا أو خطاء فصالحه العاقلة على شقص و هما يعلما ن أرش الموضحة أولا يعلمان ، فانه يصح الصلح و لا يستحق الشفعة به ، لان الصلح ليس ببيع على ما بيناه .

و في الناس من قال : هذا الصلح لا يصح فلا شفعة فيه و فيهم من قال : يصح و يجب فيه الشفعة .

الشفعة ثابتة بين المشركين كهى بين المسلمين ، لعموم الاخبار الموجبة للشفعة فإذا ثبت ذلك نظرت ، ك فانكان البيع بثمن حلال أخذه الشفيع بالشفعة ، و ان كان بثمن حرام كالخمر و الخنزير و نحو ذلك ففيه ثلاث مسائل : إحداها وقع القبض بين المتبايعين و قد أخذ الشفيع بالشفعة ، فالحاكم لا يعرض لذلك ، لان ما يعقدون عليه صحيح عندنا ، و عند المخالف و إن لم يكن صحيحا أقروا عليه لانهم تراضوا به .