مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 141
نمايش فراداده

فإذا ثبت أن حق الشفيع قائم لم يخل التصرف من أحد أمرين إما أن يكون تصرفا تجب به الشفعة ، أو لا تجب به ، فانكان تصرفا تجب به الشفعة مثل أن باعه المشتري عندنا أو عند المخالف أو استأجر به دارا أو صالح به أو جعل صداقا لزوجة أو كان المشتري إمرأة فخالعت به كان الشفيع بالخيار بين أن يفسخ تصرف المشترى و يأخذ الشقص بالشفعة منه ، و بين أن يقره ، و يأخذه من الثاني لان الشفعة تجب له بالشركة الموجودة حين العقد ، و هذا موجود ههنا في العقدين معا .

فإذا ثبت هذا نظرت ، فإن اختار أخذه من المشتري الاول أخذه منه بما ملكه : مثله ان كان له مثل ، و قيمته إن لم يكن له مثل .

و إن اختار أخذه من الثاني كان له أيضا فانكان الثاني ملكه بالشراء أخذه منه بالثمن ، و ان كان ملكه بعقد نكاح أو عقد خلع أخذه منه بمهر المثل عندهم .

و ان كان تصرفه بما لا تجب به الشفعة كالهبة و الوقف كان للشفيع إبطاله و نقضه لان حقه أسبق و إن كان قد بني مسجدا كان له نقضه و أخذه بالشفعة إجماعا و في الناس من قال : لا ينقض المسجد .

إذا قال الشفيع للمشتري اشتر نصيبى أو نصيب شريكي ، فقد نزلت لك عن الشفعة و تركتها ، ثم اشترى على هذا لم تسقط شفعته ، و كان له المطالبة بها لانه إنما يستحق الشفعة بعد العقد ، فإذا عفا قبله فقد عفا عما لا يملك و لم يجب له و لا يسقط حقه حين وجوبه ، كالوارث إذا أجاز ما زاد على الثلث قبل موت الموصي لم تصح إجازته ، لانه إجازة قبل وقت الاجازة .

و لا نعتد نحن بهذا ، لان عندنا أن إجازة الوارث قبل موت الموصي جائزة .

إذا كانت الدار بين رجلين نصفين فباع أحدهما نصف نصيبه و هو الربع صفقة واحدة ، ثم باع الربع الثاني له صفقة اخرى ، ثم علم الشفيع بالشفعة ، كان للشفيع أخذ الصفقتين معا ، و كل واحدة منهما بالشفعة ، لان لكل صفقة حكم نفسها في باب الشفعة .

فإذا ثبت أنه بالخيار نظرت فإن أخذ الجميع فلا كلام ، و إن أراد أن يأخذ أحد