مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الربعين نظرت ، فإن اختار الربع الاول أخذه و استقر الربع الثاني لمشتريه ، و لم يكن لمشتريه الشفعة مع صاحب النصف ، لان حقه تجدد بعد وجوب الشفعة للاول و إن اختار الربع الثاني و عفى عن الاول صار الاول شريكا لصاحب النصف حين وجوب الشفعة في الثاني .و تبطل الشفعة ها هنا على قول من يقول من أصحابنا إنهم إذا زادوا على اثنين بطلت الشفعة إذا كان المشترى الاول و ان كان هو الاول ثبتت شفعته .و من لا يبطل ذلك يقول لا يخلو المشترى الثاني من أحد أمرين إما أن يكون هو المشترى الاول أو غيره ، فإنكان الاول فالأَول و صاحب النصف شريكان في الشفعة و هل يكون على عدد الرؤس أو قدر الانصباء على ما مضى .و إن كان المشتري الثاني هو الاول فهو الشفيع قد اشترى ، فهل يستحق الشفعة فيما اشتراه ، بنينا على ما مضى من الوجهين فإن قلنا لاحق له فيما اشتراه كان كله لصاحب النصف ، و إن قلنا يستحق كان هو و صاحب النصف شريكين فيما اشتراه ، و هل هو على عدد الرؤس أو قدر الانصباء على ما مضى من القولين .إذا بلغه وجوب الشفعة فقال لم أصدق من أخبرني بذلك ، فهل تبطل شفعته أم لا ؟ نظرت فإن بلغه ذلك بخبر التواتر سقطت شفعته ، لان خبر التواتر يوجب العلم و يقطع العذر .و إن كان خبر الواحد نظرت فإن أخبره شاهدان يحكم بشهادتهما بطلت شفعته لانه بلغه بقول من يحكم له بقوله فيها ، فإذا قال لم أصد قهما لم يلتفت إلى قوله ، و إن أخبره بذلك صبي أو عبد أو امرأ صدق فيما قال لان هذا مما لا يثبت بقوله مع يمين المدعي حق .و إن أخبره بذلك شاهد عدل قيل فيه وجهان : أحد هما يقبل قوله ، لان الشاهد الواحد ليس بحجة عند قوم ، و الثاني لا يقبل قوله لانه حجة مع يمين المدعى فلهذا لم يصدق فيما يدعيه و الاول أقوى .إذا بلغته الشفعة فسار إليها فلما لقي المشترى قال له سلام علكيم بارك الله لك في