مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 154
نمايش فراداده

إذا اختلفا في الثمن الذى استقر عليه البيع

الدار بمائة ، فبان أنه اشترى الربع بالمائة ، ففى كل هذا إذا ترك الشفعة ثم بان خلافه سقطت شفعته ، لانه إذا ترك الاخذ بالثمن القليل ، كان تركه بالثمن الكثير أزهد فلهذا سقطت شفعتة .

و لو قال اشتريت النصف بمائة فزهد الشفيع ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين أو قال اشتريت الربع بخمسين فبان أنه اشترى النصف بمائة لم تسقط شفعته ، لانه إذا قال اشتريت النصف بمائة ، فقد لا يكون معه مائة و معه خمسون ، فلهذا كان هذا عذرا و هكذا إذا قال بعت الربع بخمسين فبان النصف بمائة كان له الاخذ ، لانه قد يزهد في المبيع اليسير بخمسين ، و يرغب في الكثير بمائة ، فبان الفصل بينهما .

و جملته أن الشفيع متى بلغته الشفعة فلم يأخذ لغرض صحيح ثم بان خلاف ذلك لم يسقط شفعته .

قد مضى أن الشفيع يستحق الشقص با لثمن الذي استقر العقد عليه ، و هو بعد التفريق أو بعد انقضاء خيار الشرط ، و أنه ان كان له مثل أخذه بمثله و إن لم يكن له مثل أخذه بقيمته ، و ذكرنا أن الاعتبار بقميته حين وجوب الشفعة ، و هو حين استقرار العقد .

فان اختلفا في قيمة الثمن و كان عبدا قد قبضه البايع و هلك ، أو كان الثمن متاعا فاختلف سعره إلى حين المطالبة ، فالقول قول المشترى ، لان الشفيع ينتزع ملك المشترى و هذا بدل ملكه ، فكان القول قوله في قدره ، فانكان ثمن الشقص معينا فهلك قبل أن يقبضه البايع من المشترى ، بطل البيع لان الثمن المعين تلف قبل القبض ، فإذا بطل البيع بطلت الشفعة ، لان البايع لا يملك مطالبة المشترى بالثمن لانه معين فتلف قبل القبض فلا يطالبه ببدله ، لان الثمن إذا كان معينا فتلف قبل القبض لم يجز أخذ البدل عنه ، فإذا تعذر تسليم الثمن إلى البايع من هذا الوجه بطلت شفعة الشفيع ، لانه يأخذ الشفعة بالثمن الذي لزم المشتري ، و المشتري ما لزمه الثمن و لا بدل الثمن ، فوجب أن يبطل الشفعة .

و يفارق إذا تقايلا أو رد الشقص بالعيب ، حيث قلنا إن للشفيع رفع الفسخ