مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ورد الملك إلى المشتري ، و أخذه بالشفعة ، لان البايع يملك مطالبة المشترى بالثمن و ههنا لا يملك فبطلت الشفعة .

فان طالب الشفيع المشترى بالشفعة ، فادعى المشترى أن البناء الموجود أنا أحدثته بعد الشراء ، أو هذا البيت من الدار أنا بنيته ، و أنكر الشفيع ذلك ، و قال بل كان موجودا قبل الشراء ، فالقول قول المشترى ، لانه ملكه و الشفيع يريد أن ينتزعه منه ، فكان القول قوله .

إذا اشترى بعيرا و شقصا بعبد و جارية ، و قيمة البعير و الشقص مائتان ، و قيمة العبد و الجارية مائتان ، كان للشفيع أن يأخذ الشقص بنصف قيمة العبد و الجارية فان هلك البعير قبل القبض بطل البيع فيه ، و هل يبطل في الشقص أم لا ؟ قيل فيه قولان أصحهما أنه لا يبطل و الثاني يبطل ، فمن قال يبطل فلا كلام ، و من قال يصح يبطل ما قابل البعير و الجارية ، و هو نصف الجارية و العبد و أخذ الشفيع الشقص بما تم بالعقد عليه و هو نصف قيمة الجارية و العبد .

فانكانت بحالها و لم يكن هكذا و لكن تلفت الجارية بطل البيع فيها ، و في العبد على قولين فمن قال باطل فلا كلام ، و من قال لا يبطل بطل في الجارية وحدها ، و في ما قابلها من البعير و الشقص و الذي قابلها منهما النصف فيصح البيع في نصف الشقص و في نصف البعير و يبطل في الباقي ، أما البعير فلا شفعة له فيه ، و أما الشقص فقد صح البيع في نصفه بنصف ما قابله من الثمن و هو خمسون ، فالشفيع بالخيار بين أن يأخذه بها أو يدع ، و هذا الفرع يسقط على مذهب من لا يوجب الشفعة في المعاوضات .

إذا كانت الدار كلها في يد رجل فادعى عليه مدع أنه يستحق منها سدسها فأنكر و انصرف المدعي ، ثم قال له المدعى عليه خذ منى السدس الذي ادعيته منها بسدس دارك ، فإذا فعلا هذا صح ، و لم يكن صلحا على إنكار ، لان المدعى سأل المدعا عليه أن يعطيه ما ترك المطالبة به ببدل ، فإذا صح البيع وجبت الشفعة في كل واحد من الشقصين ، فيأخذه الشفيع بالشفعة بقيمة السدس الذي هو بدله ، و إنما يصح إذا كان نصفها في يده فأما إذا كانت كلها في يده فلا شفعة فيما باع منها ، و هذه مثل

/ 356