من المشترى ، و المشترى لا يملكه بالثمن المجهول ، كذلك الشفيع ، فان قال الشفيع قد اخترته بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح الاخذ ، و هكذا لو قال ان كان الثمن مائة دينار فما دونها فقد اخترته بالثمن ، فكان الثمن مائة دينار فما دون ، لم يصح ، لانه ثمن مجهول .
فإذا قلنا لا يصح الاخذ فلا كلام ، و كل موضع قلنا يصح الاخذ فلا خيار للشفيع خيار المجلس على ما بيناه و عند المخالف له ذلك فإذا تم العقد بينهما فعليه تسليم الثمن إلى المشترى ، فانكان موجودا لم يجب على المشترى تسليم الشقص حتى يقبض الثمن ، و إن تعذر تسليم الثمن في الحال قال قوم أجل الشفيع ثلاثا فإذا جاء به فلا كلام ، و إن تعذر عليه بعد ثلاث فسخ الحاكم الاخذ ، ورد الشقص إلى المشترى ، و هكذا لو هرب الشفيع بعد التملك كان للحاكم فسخ الاخذ ورد الشقص على المشترى .
فان تملكه الشفيع و وجب الثمن عليه ففلس الشفيع كان المشترى بالخيار بين أن يرجع في عين ماله و بين أن يضرب مع الغرماء بالثمن ، فان المشترى مع الشفيع ها هنا كالبايع مع المشترى في حكم التفليس .
إذا وجبت له الشفعة فسار إلى المطالبة بها على العادة قال قوم إن أتى المشترى فطالبه بها فهو على شفعته ، و إن تركه و مضى إلى الحاكم فطالبه بها عنده فهو على شفعته أيضا عند قوم ، و قال قوم تبطل شفعته ، فان ترك الحاكم و المشترى معا و مضى فأشهد على نفسه أنه على المطالبة بطلت شفعته ، و قال أبو حنيفة لا تبطل ، و يكون على المطالبة بها أبدا ، قال من خالفه غلط ، لانه ترك المطالبة بها مع القدرة عليها ، فأشبه إذا لم يشهد و قول أبي حنيفة أقوى ، لانه لا دليل على بطلانها .
أرض بين شريكين نصفين عمد أحدهما إلى قطعة منها فباعها ، فالبيع في نصيب شريكه باطل ، لانه باع مال شريكه بغير حق ، و لا يبطل في نصيب نفسه ، و قال قوم إنه يبطل .
و إذا صح فالشفيع يأخذه بالشفعة و من قال يبطل قال لان الثمن مجهول لان