الصفقة الواحدة جمعت حراما و حلالا ، و لان هذا البايع لو قاسم شريكه قبل البيع ربما وقعت هذه القطعة في نصيب شريكه بالقسمة ، فإذا باعها بعد أن تملكها شريكه وحده بالمقاسمة لكان فيه اعتراض على حق شريكه عند المقاسمة فلهذا بطل البيع .
إذا اشترى المأذون شقصا من دار ثم بيع في شركته شقص ، كان له الاخذ با لشفعة لانه لما كان له أن يشتريه ابتداء كان له أخذه بالشفعة ، فان عفا عن الشفعة كان لسيده إبطال عفوه ، لان الملك له ، و إن عفى السيد عنها سقطت و لم يكن للمأذون الاخذ ، لان لسيده أن يحجر عليه في جنس من المال ، فإذا منعه من هذا فقد حجر عليه فيه .
فأما المكاتب فله الاخذ بالشفعة و لا اعتراض لسيده عليه ، لانه يتصرف في حق نفسه ، و يفارق المأذون لانه يتصرف فيما هو ملك لسيده ، و ما منع السيد نفسه من التصرف مما في يديه .
فان حجر على الحر لفلس فبيع في شركته شقص كان العفو و الاخذ إليه لا اعتراض للغرماء عليه ، لان الاخذ بالشفعة تصرف في الذمة ، لان المشترى يملك الثمن في ذمة الشفيع ، و ليس للغرماء الاخذ و لا العفو ، لان التصرف ما دخل تحت الحجر .
فان أوصى بثلث ضيعته لرجل ثم مات و خلف إبنين و قبل الموصى له الوصية بكل الثلث فان باع أحد الابنين نصيبه منها كانت الشفعة لاخيه ، و للموصى له بالثلث ، لانه شريكه حين البيع .
هذا عند من قال إن العم و الاخ في الشفعة سواء ، و من قال إن الاخ أولى من العم ، كان الاخ أولى من الموصى له ، و الصحيح أنهما سواء إذا أثبتنا الشفعة بين أكثر من اثنين .
إذا دفع إلى رجل ألفا قراضا فاشترى به شقصا يساوي ألفا و كان رب المال هو الشفيع ، فهل له أن يأخذ الشفعة أم لا ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال : أحدها يأخذه من العامل بر مته ( 1 ) لا بالشفعة ، لانه ملكه ، و لا فضل في المال
1 - برقبته خ .