مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 162
نمايش فراداده

الثمن و قدره و معرفة المبيع و قدره ، و كذلك إلى مشاهدته ، و هكذا إذا قلنا بيع خيار الرؤية يصح و فههنا لا يصح لانا إنما أجزنا خيار الرؤية ، لانه أخذ الشقص بغير اختياره لان البايع دخل على أن المشتري له خيار الرؤية .

و ههنا المشترى ما دخل أن الشفيع له خيار الرؤية ، لانه أخذ الشقص بغير اختياره ، فلا يصح أن يكون له مع هذا خيار الرؤية ، إلا أن يقول المشترى قد رضيت أن يكون لك أيها الشفيع خيار الرؤية ، فههنا إذا اختار الاخذ هل يصح أم لا ؟ على قولين : إذا قلنا لا يصح خيار الرؤية لا يصح الاخذ ، و إذا قلنا يصح و هو الاقوى فعلى هذا إذا شاهده الشفيع كان له خيار الرؤية ، فان رضيه أمسكه ، و إن كرهه رده على المشترى ، و استرجع الثمن .

إذا وجبت الشفعة و دفع الثمن إلى المشتري و المبيع في يد البايع ، فهل للشفيع أن يقول : لا أقبضه من يد البايع ، بل يقبضه المشترى منه أولا حتى إذا قبضه أخذته من يد المشترى أم لا ، قيل فيه قولان : أحدهما له أن يقول لا أقبض حتى يقبض المشترى لان الشفيع مثل المشتري من المشترى ، و من اشترى شيئا قبل قبضه لم يصح حتى يقبضه ثم يبيعه ، و يقبضه المشترى الثاني منه ، فعلى هذا إذا كان المشترى حاضرا كلفه الحاكم أن يقبضه بنفسه أو بوكيله ثم يقبضه الشفيع بعد هذا ، و ان كان المشترى غايبا ، نصب الحاكم عنه وكيلا يقبض له فإذا قبض له وكيله قبضه الشفيع من وكيله .

و الوجه الثاني يأخذه من يد البايع و لا يكلف المشترى القبض ، لان الشفعة حق يثبت للشفيع على المشترى كالدين ، و إذا كان له هذا الحق أخذه حيث قدر عليه و حيث وجده ، و قد وجده في يد البايع فكان له الاخذ منه ، و لان يد الشفيع كيد المشترى كالنائب عنه ، فإذا كانت يده كيده كان له القبض كقبضه ، كما أنه لو وجبت عليه رقبة في ظهار فقال لرجل : أعتق عبدك عني عن ظهاري ففعل صح ، و كان المأمور بالعتق عنه كالقابض له ، و العتق عنه بعد القبض .

داربين أربعة لكل واحد منهم ربعها ، اشترى اثنان منهم سهم ثالث منهم و نفرض