مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
المسألة إذا كان سهم كل واحد منهم اثنى عشر سهما ليصح الكلام فيه ، فيكون المبيع اثنى عشر سهما ، فإذا اشترياه فقد اشترى كل واحد منهما نصف المبيع و نصفه ستة أسهم و للمبيع ثلاثة شفعاء المشتريان و الذي لم يشتر ، فإذا ثبت أنهم ثلاثة فكل واحد من المشتريين يستحق الشفعة على الذي اشترى منه ، و لا يستحق واحد منهما الشفعة على الذي لم يشتر ، لانه ما اشترى شيئا ، و يستحق الذي لم يشتر الشفعة على كل واحد منهما ، فإذا تقررت الصورة ففى ذلك أربع مسائل : إحداها إذا اختار الكل الاخذ ، اقتسموا المبيع أثلاثا و هو اثنى عشر سهما فياخذ ا الذي لم يشتر من كل واحد منهما سهمين ، و يأخذ كل واحد من اللذين اشتريا من صاحبه سهمين ، فيصير مع كل واحد منهم أربعة أسهم .الثانية عفى كل واحد من المشتريين عن صاحبه ، فحصل في كل واحد منهما ستة أسهم ، و لم يعف الذي لم يشتر عن واحد منهما فيأخذ من يد كل واحد منهما نصف ما حصل له و هو ثلاثة أسهم يصير معه ستة أسهم نصف كل المبيع ، و يستقر لكل واحد منهما ربع المبيع ثلاثة أسهم .الثالثة عفا الذي لم يشتر عن كل واحد منهما فلا حق فيما يشتر يا نه ، و يكون لكل واحد منهما الشفعة على صاحبه ، فيأخذ كل واحد منهما من يد الآخر نصف ما في يده ، و هو ثلاثة أسهم ، فيصير المبيع بينهما نصفين ، في يد كل واحد منهما ستة أسهم .الرابعة عفا الذي لم يشتر عن أحدهما ، فقد حصل هاهنا عاف و معفو عنه و الثالث عاف و لا معفو عنه فيعبر عنه بالثالث أما العافي فقد سقط حقه من المعفو عنه ، و في يد المعفو عنه ستة أسهم ، فقد عفا العافي عن سهمين منها ، فالعافي يستحق الشفعة على الثالث و الثالث يستحق الشفعة على المعفو عنه ، لانه ما عفا عنه ، فيأخذ العافي من الثالث سهمين يبقى مع الثالث أربعة ، يرجع الثالث على المعفو عنه فيأخذ منه ثلاثة نصف ما في يده يصير معه سبعة ، و يرجع المعفو عنه على الثالث فيأخذ منه سهمين ، و هما نصف ما في يده بعد أخذ العافي منه السهمين يبقى في يده خمسة فيكون في يد العافي سهمان ، و في يد الثالث خمسة ، و في يد المعفو عنه خمسة فيكون الكل اثنى عشر سهما .