إذا باع شقصا بثمن مؤجل ، فقد بينا أن الشفيع بالخيار بين أن يأخذ بالثمن عاجلا أو يصبر إلى الاجل ، ثم يأخذه بالشفعة ، فان مات المشترى قبل انقضاء الاجل حل الثمن عليه ، و سقط الاجل ، و للبايع أن يطالب الوارث بالثمن في الحال ، فإذا قبض الثمن لم يجب على الشفع دفع الثمن في الحال ، و كان الخيار ثابتا في حقه ، إنشاء عجله و أخذ الشقص ، و إن شاء أخره ، لان ذلك ثبت له و استحقه بالعقد الذي يستحق به الشفعة ، و حلوله في حق الميت لا يوجب حلوله في حقه .
كما نقول في رجل له في ذمة رجل دين ألف درهم مؤجل ، فضمنها له رجل إلى ذلك الاجل ، ثم مات الذي عليه الدين فحل عليه الدين ، و لصاحب الدين مطالبة الوارث ، و لا يجوز له مطالبة الضامن يحل الاجل .
و لو اشترى شقصا له شفيعان فادعى أنهما عفوا عن الشفعة ، كان صحيحا فان أقرا بالعفو سقطت شفعتهما ، و إن أنكرا العفو كان القول قولهما مع أيمانهما ، فان حلفا سقطت دعوى العفو و حكم لهما بالشفعة ، و إن حلف أحد هما و نكل الآخر ، لا ترد اليمين هاهنا لانه لا يستفيد بيمينه شيئا لان الشقص يأخذه الشفيع الآخر ، فان عفى أحد هما إذا صح و ثبت كان للآخر أن يأخذ جميع الشقص و إذا ثبت هذا يصرف الناكل و يقال لهما لا حكم لكما عندنا و إنما الحكم البينة أو اليمين ، فإذا لم تكن له بينة و لم يحلف سقط دعواه ، فإذا جاء الحالف يطالب بالشفعة سلم الجميع إليه ، فان جاء الناكل و طالبه بحصته منه ، فانكان يصدقه أنه لم يعف دفع حصته إليه ، و إن لم يصدقه و ادعى عليه العفو ، كان القول قول الناكل مع يمينه ، و عرضت اليمين عليه لان هذه الدعوي على الشفيع الدعوي على المشترى ، فنكوله في إحداها لا يسقط يمينه في الاخرى ، فان حلف استحق ، و إن نكل عن اليمين ردت اليمين عليه ، فان حلف سقطت دعوى الاجنبي ، و إن نكل عن اليمين ، صرفا و لم يكن لهما حكم عندنا .
إذا اشترى شقصا من دار أو أرض ففلس قبل أن يقبض البايع الثمن ، و قبل أن يأخذ الشفيع الشفعة ، ثم حضر البايع و الشفيع و سائر الغرماء كان الشفيع أولى لان حقه سابق من وقت الشراء ، و حق البايع متجدد بالتفليس ، و حق الغرماء في ذمته .