مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 165
نمايش فراداده

إذا اشترى شقصا من دار ففلس قبل أن يقبض البايع ثمنه

إذا اشترى شقصا له شفيعان وادعى أنهما عفوا عن الشفعة

إذا باع شقصا بثمن مؤجل ومات المشترى قبل انقضاء الاجل

إذا باع شقصا بثمن مؤجل ، فقد بينا أن الشفيع بالخيار بين أن يأخذ بالثمن عاجلا أو يصبر إلى الاجل ، ثم يأخذه بالشفعة ، فان مات المشترى قبل انقضاء الاجل حل الثمن عليه ، و سقط الاجل ، و للبايع أن يطالب الوارث بالثمن في الحال ، فإذا قبض الثمن لم يجب على الشفع دفع الثمن في الحال ، و كان الخيار ثابتا في حقه ، إنشاء عجله و أخذ الشقص ، و إن شاء أخره ، لان ذلك ثبت له و استحقه بالعقد الذي يستحق به الشفعة ، و حلوله في حق الميت لا يوجب حلوله في حقه .

كما نقول في رجل له في ذمة رجل دين ألف درهم مؤجل ، فضمنها له رجل إلى ذلك الاجل ، ثم مات الذي عليه الدين فحل عليه الدين ، و لصاحب الدين مطالبة الوارث ، و لا يجوز له مطالبة الضامن يحل الاجل .

و لو اشترى شقصا له شفيعان فادعى أنهما عفوا عن الشفعة ، كان صحيحا فان أقرا بالعفو سقطت شفعتهما ، و إن أنكرا العفو كان القول قولهما مع أيمانهما ، فان حلفا سقطت دعوى العفو و حكم لهما بالشفعة ، و إن حلف أحد هما و نكل الآخر ، لا ترد اليمين هاهنا لانه لا يستفيد بيمينه شيئا لان الشقص يأخذه الشفيع الآخر ، فان عفى أحد هما إذا صح و ثبت كان للآخر أن يأخذ جميع الشقص و إذا ثبت هذا يصرف الناكل و يقال لهما لا حكم لكما عندنا و إنما الحكم البينة أو اليمين ، فإذا لم تكن له بينة و لم يحلف سقط دعواه ، فإذا جاء الحالف يطالب بالشفعة سلم الجميع إليه ، فان جاء الناكل و طالبه بحصته منه ، فانكان يصدقه أنه لم يعف دفع حصته إليه ، و إن لم يصدقه و ادعى عليه العفو ، كان القول قول الناكل مع يمينه ، و عرضت اليمين عليه لان هذه الدعوي على الشفيع الدعوي على المشترى ، فنكوله في إحداها لا يسقط يمينه في الاخرى ، فان حلف استحق ، و إن نكل عن اليمين ردت اليمين عليه ، فان حلف سقطت دعوى الاجنبي ، و إن نكل عن اليمين ، صرفا و لم يكن لهما حكم عندنا .

إذا اشترى شقصا من دار أو أرض ففلس قبل أن يقبض البايع الثمن ، و قبل أن يأخذ الشفيع الشفعة ، ثم حضر البايع و الشفيع و سائر الغرماء كان الشفيع أولى لان حقه سابق من وقت الشراء ، و حق البايع متجدد بالتفليس ، و حق الغرماء في ذمته .