مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السمئلة بحالها في يد كل واحد من المشتريين ستة أسهم غاب أحد هما ، و في يده ستة أسهم ، و أقام أحدهما و في يده ستة أسهم ، كان للذي لم يشتر أن يأخذ من الحاضر نصف ما في يديه ثلاثة أسهم ، لانه يقول لا شفيع سوانا ، و لا مبيع الآن إلا في يديك ، فحصل في يد كل واحد منهما ثلاثة أسهم ، و الشفعاء ثلاثة الذي لم يشتر ، و المشترى الحاضر ، و المشترى الغائب ، و في يده ستة أسهم ، قدم الغايب و في يده ستة أسهم بعد قدومه فيه ثلاث مسائل : إحداها لما قدم الغائب عفى عن المشترى الحاضر ، و عن الذي لم يشتر و في يد كل واحد منهما ثلاثة أسهم ، ثم عفى المشترى الحاضر عن القادم فقد عفى كل واحد من المشتريين عن صاحبه ، و ما عفى الذي لم يشتر عن أحدهما ، و قد أخذ من المشترى الحاضر نصف ما في يده ثلاثة و يأخذ من القادم نصف ما في يده ثلاثة يصير معه ستة أسهم نصف المبيع ، و مع كل واحد من المشتريين ربع المبيع ثلاثة أسهم .

الثانية عفى الذي لم يشتر عن القادم ، و عفا عنه المشترى الحاضر أيضا فاستقر في يد القادم ستة أسهم نصف المبيع ، و القادم ما عفا عن الذي لم يشتر و لا عن المشترى الحاضر ، فيأخذ من يد كل واحد منهما ثلث ما في يده ، و في يد كل واحد منهما ثلاثة أسهم ، و في يده ستة أسهم ، يصير معه ثمانية ثلثا المبيع ، و في يد كل واحد من الآخرين سهمان سدس المبيع .

الثالثة عفا الذي لم يشتر عن القادم و ما عفى عن القادم المشترى الحاضر ، و في يد القادم ستة أسهم ، فللعافى على المشترى الحاضر الشفعة ، لانه ما عفا عنه و للقادم على المشترى الحاضر الشفعة .

لانه قائم مقامه ، و للمشتري الحاضر على القادم شفعة لانه ما عفا عنه ، و في يد المشترى الحاضر ستة أسهم يأخذ منها الذي لم يشتر سهمين ، يبقى معه أربعة ، و في يد القادم سته يأخذ المشترى الحاضر من القادم نصف ما في يده و يأخذ القادم من المشترى الحاضر نصف ما في يده ، و في يده أربعة فيكون في يد القادم خمسة ، و في يد المشترى الحاضر خمسة و في يد الذي لم يشتر سهمان و هذا يسقط على مذهب من لا توجب الشفعة إذا كانوا أكثر من شريكين .

/ 356