مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
السمئلة بحالها في يد كل واحد من المشتريين ستة أسهم غاب أحد هما ، و في يده ستة أسهم ، و أقام أحدهما و في يده ستة أسهم ، كان للذي لم يشتر أن يأخذ من الحاضر نصف ما في يديه ثلاثة أسهم ، لانه يقول لا شفيع سوانا ، و لا مبيع الآن إلا في يديك ، فحصل في يد كل واحد منهما ثلاثة أسهم ، و الشفعاء ثلاثة الذي لم يشتر ، و المشترى الحاضر ، و المشترى الغائب ، و في يده ستة أسهم ، قدم الغايب و في يده ستة أسهم بعد قدومه فيه ثلاث مسائل : إحداها لما قدم الغائب عفى عن المشترى الحاضر ، و عن الذي لم يشتر و في يد كل واحد منهما ثلاثة أسهم ، ثم عفى المشترى الحاضر عن القادم فقد عفى كل واحد من المشتريين عن صاحبه ، و ما عفى الذي لم يشتر عن أحدهما ، و قد أخذ من المشترى الحاضر نصف ما في يده ثلاثة و يأخذ من القادم نصف ما في يده ثلاثة يصير معه ستة أسهم نصف المبيع ، و مع كل واحد من المشتريين ربع المبيع ثلاثة أسهم .الثانية عفى الذي لم يشتر عن القادم ، و عفا عنه المشترى الحاضر أيضا فاستقر في يد القادم ستة أسهم نصف المبيع ، و القادم ما عفا عن الذي لم يشتر و لا عن المشترى الحاضر ، فيأخذ من يد كل واحد منهما ثلث ما في يده ، و في يد كل واحد منهما ثلاثة أسهم ، و في يده ستة أسهم ، يصير معه ثمانية ثلثا المبيع ، و في يد كل واحد من الآخرين سهمان سدس المبيع .الثالثة عفا الذي لم يشتر عن القادم و ما عفى عن القادم المشترى الحاضر ، و في يد القادم ستة أسهم ، فللعافى على المشترى الحاضر الشفعة ، لانه ما عفا عنه و للقادم على المشترى الحاضر الشفعة .لانه قائم مقامه ، و للمشتري الحاضر على القادم شفعة لانه ما عفا عنه ، و في يد المشترى الحاضر ستة أسهم يأخذ منها الذي لم يشتر سهمين ، يبقى معه أربعة ، و في يد القادم سته يأخذ المشترى الحاضر من القادم نصف ما في يده و يأخذ القادم من المشترى الحاضر نصف ما في يده ، و في يده أربعة فيكون في يد القادم خمسة ، و في يد المشترى الحاضر خمسة و في يد الذي لم يشتر سهمان و هذا يسقط على مذهب من لا توجب الشفعة إذا كانوا أكثر من شريكين .