قوله ، و في الناس من قال لا يقبل قوله .
و جملته أن الامناء على ثلاثة أضرب ؟ من يقبل قوله في الرد قولا واحدا و من لا يقبل قوله في الرد قولا واحدا و مختلف فيه ، و الاصل فيه أن من قبض الشيء لمنفعة مالكه قبل قوله في رده و هو المودع و الوكيل ، و كل من قبض الشيء و معظم المنفعة له لم يقبل قوله في الرد قولا واحدا كالمرتهن و المكتري و كل من قبض العين ليشتر كا في الانتفاع فعلى وجهين ، كالعامل في القراض و الوكيل بجعل و الاجير المشترك إذا قلنا قبضه قبض أمانة .
هنا ثلاث مسائل : إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال ، و إذا اشترى المأذون من يعتق على سيده ، و إذا اشترى العامل في القراض من يعتق عليه .
أما إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال و هم العمودان : الوالدون و المولودون آباؤه و امها ته و إن علوا و المولودون و ولد الولد الذكور و الاناث و إن سفلوا فإن اشترى واحدا من هؤلاء لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بإذنه أو بغير إذنه فإن كان بإذنه فالشراء صحيح ، لانه يقوم مقامه ، و يعتق عليه لانه ملك من يعتق عليه .
ثم ينظر فإن كان اشتراه بجيمع مال القراض انفسخ القراض لانه خرج عن أن يكون ما لا ، فإن لم يكن في المال فضل فلا كلام ، و إن كان فيه فضل كان على رب المال ضمان حصة العامل فيه ، و إن لم يكن في المال فضل انصرف العامل و لا شيء له ، و إن كان الشراء ببعض مال القراض انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد كما لو أتلفه رب المال مباشرة .
هذا إذا كان باذنه و إن كان اشتراه بغير إذنه نظرت ، فإن اشتراه بعين المال فالشراء باطل لانه اشترى ما يتلف و يهلك عقيب الشراء ، و إن كان الشراء في الذمة وقع الملك للعامل و صح الشراء ، لانه إذا لم يصح لمن اشتراه لزمه في نفسه ، كالوكيل ، و ليس له أن يدفع ثمنه من مال القراض فإن خالف و فعل فعليه الضمان لانه قد تعدى : بأن وزن مال غيره عن ثمن لزمه في ذمته .