إذا دفع إلى رجل ألفا و قال له : اشتر بها هرويا أو مرو يا ( 1 ) بالنصف ، فان القراض فاسد عند المخالف لانه لم يطلقه في البيع ، و لانه لم يبين النصف ، و على ما قلناه أولا يصح ، و إن لم يطلقه في البيع ، لكن ( يوجب ) من حيث لم يبين النصف كان قراضا فاسدا ، فإذا ثبت أنه فاسد فالكلام في تصرفه و ربحه و اجرته .
أما التصرف فله الشراء لانه مأذون فيه دون البيع الذي لم يؤذن له فيه ، و الربح كله لرب المال ، لان شرط العامل قد بطل و الاجرة فله أجرة مثله لانه دخل على أن يسلم له المسمى فإذا لم يسلم كان له أجرة المثل .
إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من الربح كان لك منه قدر ما شرطه فلان لعامله ، نظرت فان كانا يعلمان مبلغ ذلك صح لان الاعتبار بمعرفة المعلوم من ذلك لا بلفظه ، و إن كان جهلاه أو أحدهما ، فالقراض فاسد ، لانه لا يصح حتى يكون نصيب كل واحد منهما من الربح معلوما عندهما كالا جرة في الاجارة و الحكم في القراض الفاسد قد قضى .
إذا قال خذه قراضا على أن ما رزق الله من ربح ، فلك الثلث منه و ثلثا ما بقي و الباقي لي صح القراض لانه قد شرط للعامل سبعة اتساع الربح ، و تسعين لنفسه ، لان أقل مال له ثلث و ثلثا ما بقي من كسر تسعة فيكون للعامل ثلثه الثلاث ، و ثلثا ما بقي أربعة تصير سبعة و بقي سهمان لرب المال .
إذا تصرف العامل و حصل في المال فضل ، و طالب بالمقاسمة ، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون المال ناضا أو عرضا ، فان كان ناضا دراهم أو دنانير نظرت ، فان كان من جنس رأس المال اقتسماه على ما شرط ، و إن كان من جنسه مثل أن كان رأس المال دنانير و حصل دراهم ، فان اختار رب المال أن يأخذ منه بقيمة رأس المال فعل ، و يكون الباقي بينهما على الشرط ، فان أبى ذلك ، كان على العامل أن يبيع منه
1 - الهروي . ثوب منسوب إلى هرات بلدة بخراسان ، و المروي : ثوب منسوب إلى مرو ، و هما مروان مرو الشاهجان و مر و الروز ، و المروي في الثياب نسبة إلى الاولى .