مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 187
نمايش فراداده

إذا اشترى العامل عبدا فقال اشتريته لنفسى وقال رب المال إنه للقراض

إذا دفع في مرضه مالا قراضا وفيه فروع وصور

بقدر رأس المال ، و الباقى بينهما .

هذا إذا كان ناضا فأما إن كان عرضا فان اختار رب المال أن يأخذ بقدر رأس المال بالقيمة كان له ، و الباقى بينهما ، و إن امتنع فعلى العامل أن يبيع منه بقدر رأس ماله ، فان لم يقدر باع الكل حتى يحصل لرب المال جنس رأس ماله ، و يقتسمان الفضل على الشرط .

فان قال العامل خذه عرضا فقد تركت حقى لك فهل يلزم رب المال ذلك أم لا ؟ قيل فيه وجهان : بناء على القولين متى يملك العامل حصته ، فمن قال يملكه بالظهور قال لم يجب على رب المال القبول و من قال يملكه با لقسمة كان عليه القبول .

إذا دفع في مرضه ما لا قراضا صح لانه عقد يبتغي فيه الفضل ، كالشراء و البيع فإذا ثبت أنه يصح فتصرف العامل و ربح كان له من الربح ما شرط له ، لانه يستحقه بالشرط ، و يكون من صلب ماله ، سواء كان بقدر اجرة مثله أو أقل أو أكثر .

فإذا ثبت أن الكل من صلب ماله ، فان مات رب المال انفسخ القراض ؟ ثم لا يخلو مال القراض من أحد أمرين إما أن يكون ناضا أو عرضا فإن كان ناضا من جنس رأس المال نظرت ، فان لم يكن على رب المال دين ، أخذ وارث رب المال رأس المال ، و اقتسما الربح على الشرط ، و إن كان عليه دين انفرد العامل بنصيبه ، و قضى من بعد دين الميت .

و إن كان المال عرضا نظرت فان لم يكن على رب المال دين ، فأراد الوارث أن يأخذ من العرض بالقيمة ، و يقتسما ما فضل جاز ، و إن امتنع من الاخذ فعلى العامل بيعه ليرد إلى وارث رب المال من جنس رأس المال ، و ما فضل كان بينهما على الشرط ، و إن كان عليه دين فعلى العامل أن يبيع الموجود و يصرف إلى غرماء الدين ، و يفرد هو حصته .

إذا اشترى العامل عبدا فاختلف هو و رب المال ، فقال العامل : اشتريته لنفسي و قال رب المال بل للقراض ، و العادة أن هذا الاختلاف يقع بينهما إذا كان في العبد رغبة و فيه ربح ، فالقول قول العامل لان العبد في يده ، و ظاهر ما في يده أنه ملكه ، فلا يقبل