مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 188
نمايش فراداده

إذا ذكر العامل أنه ربح ألفا بمال القراض ثم ادعى أنه غلط في الحساب أو خسر

إذا اشترى سلعة استوعب ثمنها مال القراض هل يجوز له الشراء للقراض أيضا ؟

قول غيره في إزالة ملكه عنه .

و إن اختلفا فقال رب المال : اشتريته لنفسك ، و قال العامل للقراض ، و العادة في هذا إذا لم يكن في العبد رغبة ، فالقول أيضا قول العامل ، لانه أمين .

إذا دفع إليه ألفا قراضا فاشترى متاعا للقراض بألف ، لم يكن له أن يشترى للقراض الاول ، لانه إنما أذن له أن يتصرف للقراض بالالف ، فلا يملك الزيادة عليه ، فان خالف و اشترى لم يكن للقراض لانه مأذون فيه ، ثم ينظر ، فان كان الشراء الثاني بعين الالف ، فهو باطل .

لانه إن كان الشراء الاول بعين الالف ، فالالف للبايع ، و ليس للعامل أن يشترى شيئا بمال غيره ، و إن كان الشراء الاول في الذمة فقد استحق على العامل تسليم الالف عن المبيع الاول ، فإذا اشترى بطل لهذا المعنى ، و لانه مأذون فيه .

و إن كان شراؤه الثاني في الذمة لم يكن المبيع للقراض ، و انصرف إلى العامل لانه اشتراه في الذمة لغيره ، فإذا لم يسلم للغير لزمه في نفسه ، كالوكيل فإذا ثبت أنه لم يكن له أن يدفع الثمن من مال القراض ، فان خالف و فعل و تصرف و ربح فالربح لمن يكون ؟ على ما مضى من القولين في مسألة البضاعة و إن نهاه رب المال أن يشترى و يبيع فقد مضى الكلام عليه .

إذا دفع إليه ألفا للقراض بالنصف ، فذكر العامل أنه ربح ألفا ثم قال بعد هذا غلطت لانى رجعت إلى حسابى فما وجدت ربحا ، أو قال خفت أن ينتزع من يدي فرجوت فيه الربح ، لزمه إقراره ، و لم ينفعه رجوعه لانه إذا اعترف بربح ألف فقد اعترف بخمسمائة ، فإذا ثبت حق الآدمى بالاقرار لم يسقط برجوعه كسائر الاقرارات .

فان كانت بحالها فقال قد خسرت و تلف الربح : كان القول قوله لانه ما أكذب نفسه ، و لا رجع في إقراره ، و إنما أخبر بتلف الامانة في يده ، فكان القول قوله ، و مثله ما مضى في الوكالة إذا دفع إليه وديعة فطالبه بها فجحده فأقام البينة أنه أودعه كان عليه الضمان و إن لم يجحد لكنه قال لا حق لك قبلي فأقام البينة أنه أودعه فلا ضمان عليه ، لانه ما أكذب البينة في الثانية ، و أكذبها في الاولى ، لانه قال : لا حق له قبلى ،