مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 189
نمايش فراداده

للعامل من الربح قدر ما شرطه رب المال وفيه صور

إذا اشترى العامل بمال القراض خمرا أو خنزيرا

العامل كالوكيل لا يشترى ولا يبيع إلا بثمن مثله او بما يتغابن الناس بمثله

و قد يكون صادقا لانها حين الجواب كانت تالفة فلهذا لم يكن عليه الضمان .

ليس للعامل أن يشتري و لا يبيع إلا بثمن مثله ، أو بما يتغابن الناس بمثله ، لانه كالوكيل فإذا ثبت هذا فان خالف نظرت فان خالف في الشراء بأن اشترى بعين المال بطل ، و إن اشترى في الذمة لزمه في نفسه دون رب المال ، و إن كان الخلاف في البيع فباع ما يساوي مائة بخمسين و ما يتغابن به عشرة ، كان التفريط ما بين الخمسين و التسعين و هو أربعون و ليس له أن يسلم فان سلم المبيع رد إن كان قائما و كان له قيمته إن كان تألفا .

و لرب المال أن يضمن من شاء منهما : يضمن العامل لانه تعدى بالتسليم ، و يضمن المشترى لانه قبض عن يد ضامنة ، فان ضمن المشترى ، ضمنه كمال القيمة لان الشيء تلف كله في يده ، و إن ضمن العامل فكم يضمنه ؟ قيل فيه قولان : أحدهما ما زاد على ما يتغابن الناس بمثله ، و هو أربعون ، لانه هو الذي تعدى فيه ، و الثاني يضمنه الكل و هو الصحيح لانه تعدى بتسليم كله و كان عليه ضمان كله .

إذا اشترى العامل في القراض خمرا أو خنزيرا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون العامل ملسما أو ذميا فإن كان مسلما فالشراء باطل ، سواء كان رب المال مسلما أو ذميا لانه اشترى بالمال ما ليس بمال ، فهو كما لو اشترى الميتة و الدم ، و إن كان العامل ذميا فالشراء باطل أيضا بمثل ذلك ، و إن كان في يد العامل خمر فباعه مثل أن استحال العصير في يده خمرا فالبيع باطل ، و فيه خلاف .

و إنما قلنا ذلك ، لان هذه الاشياء محرمة بلا خلاف ، و جواز التصرف فيها يحتاج إلى دليل ، لعموم الاخبار في تحريم بيع الخمر ، فإذا كان الشراء باطلا فنقد المال من مال القراض فهل عليه ضمان ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما لا ضمان عليه ، لان رب المال ، كل الاجتهاد إليه في شراء ما يطلب فيه الفضل ، و قد أدى اجتهاده إليه فلا ضمان عليه ، و الآخر و هو الصحيح أن عليه الضمان ، لان الشراء باطل ، و لا يجوز للعامل دفع الثمن بغير حق ، فإذا فعل فقد تعدى فلزمه الضمان .

إذا دفع إلى رجل ما لا قراضا كان للعامل من الربح قدر ما شرطه له قليلا كان أو