مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
كثيرا ، فان شرط للعامل العشر جاز ، و إن شرط تسعة أعشار الربح جاز ، لانه إنما يستحق الربح بالشرط ، بدليل أنه لو كان القراض فاسدا لم يكن له من الربح شيء و لو قال خذ هذا المال فاتجر به كان الربح كله لرب المال ، فإذا كان استحقاقه بالشرط وجب أن يكون على ما شرط .فان دفع إليه ألفا قراضا و قال على أن الربح بيننا ، قال قوم : القراض صحيح و الربح بينهما نصفين ، و قال آخرون : القراض فاسد لانه مجهول و الاول أقوى ، لانهما تساويا في إضافة الربح إليهما ، و كان كقوله هذه الدار بيني و بين زيد فانها يكون بينهما نصفين .إذا دفع إليه ألفا قراضا فقال على أن لك النصف ، و لم يزد عليه ، كان صحيحا لان الربح لرب المال ، و إنما يستحق العامل قسطا بالشرط ، فإذا ذكر قدر قسطه كان المسكوت عنه لرب المال ، لقوله تعالى " و ورثه أبواه فلامه الثلث " فذكر للام الثلث و كان المفهوم أن ما بقي فللاب .فان قال خذه قراضا على أن لك النصف ولي السدس صح ، و كان النصف لرب المال ، لان قوله على أن لك النصف يفيد أن الباقى لرب المال و إذا ذكر رب المال من الباقي بعضه لنفسه ، لم يضره .إذا قال خذه قراضا على أن لي نصف الربح ، من الناس من قال : إنه يكون فاسدا كما أنه لو قال ساقيتك على هذا النخل على أن لي نصف الثمرة كان فاسدا ، و في الناس من قال : يصح لانه لو قال على أن لك أيها العامل النصف ، و لم يذكر لنفسه شيئا صح .و الاول أصح لان الربح كله لرب المال ، و إنما يستحق العامل بالشرط فإذا شرط النصف لنفسه فما شرط للعامل شيئا فبطل القراض ، كالمساقات سواء ، فمن قال يصح فلا كلام و من قال فاسد ، قال : لو قال على أن لي النصف و لك الثلث ، و سكت صح و كان للعامل الثلث و لرب المال الثلثان ، و كذلك لو قال لك الثلثان أيها العامل و سكت ، كان لرب المال الثلث و هو الباقى .