مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 195
نمايش فراداده

إذا دفع إليه ألفا فاشترى به عبدا للقراض فهلك الالف قبل أن يدفعه في الثمن

و إذا دفع إليه ألفا قراضا فاشترى به عبدا للقراض ، فهلك الالف قبل أن يدفعه في ثمنه ، قال قوم إن المبيع للعامل و الثمن عليه ، و لا شيء على رب المال ، و قال قوم المبيع لرب المال ، و عليه أن يدفع إليه ألفا الاول ، ليقضي به الدين ، و يكون الالف الاول و الثاني قراضا ، و هما معا رأس المال و هو الاقوى .

و قال قوم رب المال بالخيار بين أن يعطيه ألفا الاول ليقضي به الدين و يكون الالف الثاني رأس المال دون الالف الاول أو لا يدفع إليه شيئا فيكون المبيع للعامل و الثمن عليه .

و إذا سرق المال قبل أن يدفعه في ثمن المبيع ، قال قوم : يكون المبيع للعامل ، و الثمن عليه و لا شيء على رب المال .

و في الناس من قال إذا تلف المال لم يخل من أحد أمرين إما أن يتلف قبل الشراء أو بعده ، فان تلف قبل الشراء مثل أن اشترى السلعة و الثمن في بيته فسرق قبل الشراء فههنا يكون المبيع للمشتري ، لانه اشتراه بعد زوال عقد القراض و بطلان الاذن بالشراء ، و إن كان التلف بعد الشراء كان الشراء للقراض ، و وقع الملك لرب المال ، لانه اشتراه و القراض بحاله ، لان الاذن قائم ، فإذا كان الشراء له كان الثمن عليه .

فإذا دفع إليه ألفا آخر ليد فعه في الثمن نظر ، فان سلم فلا كلام و إن هلك فعليه غيره و كذلك أبدا ، فعلى هذا إذا هلك الالف الاول و دفع إليه ألفا آخر ، فدفعه في الثمن فان الالفين يكونان رأس المال و هو الصحيح ، لان الاول تلف بعد أن قبضه العامل ، فلم يكن من أصل المال ، كما لو كان في التجارة .

و فيهم من قال : يكون من أصل المال ، لانه هلك بعينه ، و الملك لربه قبل أن يتصرف فيه .

و قال قوم إن المبيع للعامل و عليه الثمن دون رب المال ، لانه لا يخلو أن يكون الالف تلف قبل الشراء أو بعده ، فان كان التلف قبل الشراء ، وقع الشراء للعامل ، لانه اشتراه بعد زوال القراض ، و إن كان التلف بعد الشراء فالبيع وقع لرب المال على أن يدفع الثمن من ماله الذي سلمه إليه ، فإذا هلك المال تحول الملك إلى العامل ، و كان الثمن