مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 200
نمايش فراداده

إذا خسر العامل مائة فاستقرض مائة وعرض الكل لرب المال فأخذه

إذا دفع إليه ثوبا وقال : بعه فاذا نض فقد قارضتك عليه

في بيع فأشبه بيوع الاعيان ، و الثاني باطل لان السلم لا يقع منبر ما بل يشرب الفساد لتعذر المسلم فيه في محله ، فإذا تعذر المسلم فيه في محله ، صرف إلى رب المال رأس ماله ، فإذا كان مجهول القدر بطل العقد كالقراض سواء .

و قال قوم يصح القراض بمال مجهول فإذا كان حين المفاصلة يكون القول قول العامل في قدره ، فان كان مع واحد منهما بينة فالبينة بينة رب المال ، لانها بينة الخارج و إن كان في السلم لا يصح ، و هذا هو الاقوى عندي ، فأما البيع فلا يصح عندنا بثمن مجهول ، لا بيوع الاعيان و لا بيوع السلم .

لولي اليتيم أن يدفع مال اليتيم قراضا و الولي هو الاب ، أو الجد إن لم يكن له أب ، أو الوصي إن لم يكن أب و لا جد ، أو أمين الحاكم إن لم يكن واحد من هؤلاء و إنما يجوز دفعه قراضا إلى من يجوز إيداع ماله عنده من كونه ثقة أمينا ، فان دفعه إلى ثقة أمين فعليه الضمان .

إذا خلط العامل مال القراض بمال نفسه خلطا لا يتميز فعليه الضمان كالمودع و الوكيل ، لانه صيره كالتالف بدلالة أنه لا يقدر على رد المال إلى ربه بعينه .

و إذا دفع إليه ثوبا و قال بعه فإذا نض ثمنه فقد قارضتك عليه ، فالقراض فاسد لانه قراض بصفة ، و لان رأس المال مجهول ، و العامل له اجرة مثله ، و له اجرة المثل على بيع الثوب و اجرة مثله على عمل القراض ، و اجرة بيعه لازم على بيع الثوب سواء كان في المال ربح أو لم يكن ، و سواء تصرف فيه بعد بيعه أو لم يتصرف .

اذا اشترى العامل سلعة للقراض فقال رب المال كنت نهيتك عن ابتياعها فاشتريت بعد النهي فليست للقراض ، و قال العامل ما نهيتنى عن هذا قط ، كان القول قول العامل لانها أمين ، و رب المال يدعى الخيانة .

إذا دفع إليه ألفا قراضا فاتجر و نض المال و قد خسر مائة ، فخاف أن يعلم رب المال بالخسران فينتزع المال من يده ، فأتى العامل صديقا له فأخبر بحاله و قال : أقر ضني مائة أضمها إلى مال رب المال لا حمله إليه كاملا ، و إذا استبقاه في يدى رددت