و قال قوم ينقلب المال إلى العامل ، لانه لما فرط بالخلط كان كالتفريط منه حال العقد ، فيكون الجاريتان له و عليه لكل واحد منهما رأس ماله ، و الاول أقوى و هو المنصوص لاصحابنا ، و لو قلنا تستعمل في ذلك القرعة كان أقوى .
إذا دفع إليه ما لا قراضا و هو يعلم أنه لا يقدر أن يتجر بمثله لكثرته أو لضعفه عن ذلك مع قلته ، فعليه الضمان لانه مفرط في قبضه .
إذا كان المال في القراض مائة فخسر عشرة فأخذ رب المال بعد الخسران عشرة ثم اتجر العامل و ربح بعد هذا فأراد المقاسمة ، أفرد رأس المال تسعين إلا درهما و تسع درهم ، و ما فضل فهو بينهما على الشرط ، لان المال إذا خسر لم ينتقض القراض فيه بدليل أن المال متى ربح بعد الخسران رد إليه من الربح حتى يتم ما ذهب من رأس ماله ، فإذا لم ينتقض القراض من الخسران ، كان الخسران كالموجود في يد العامل ، فإذا أخذ رب المال عشرة انتقض القراض في المال الماخوذ ، بدليل أنه لو أخذ الكل انتقض القراض فيه ، فإذا انتقض في العشرة انتقض في الخسران ما يخصه من العشرة ، فيقسط العشرة المأخوذة على تسعين يكون لكل عشرة در هم و تسع درهم ، فكأنه أخذ أحد عشر درهما و تسعا ، فيكون رأس المال ما بقي بعد هذا .
بيان هذا إذا خسر عشرة و أخذ رب المال خمسة و أربعين ، انتقض القراض في المأخوذ و هو خمسة و أربعون ، و في نصف الخسران و هو خمسة ، فيكون رأس المال بعد هذا خمسين .
وأصل هذا أن يجعل الخسران كالموجود فإذا انتقض القراض في سهم من الموجود انتقض بحصته من الخسران ، فان أخذ رب المال ثلث التسعين انتقض القراض فيها ، في ثلث الخسران ، و إن أخذ ربع التسعين انتقض فيها و في ربع العشرة ، و على هذا أبدا .
إذا اشترى العامل عبدا للقراض فقتله عبد لاجنبي ، وجب على القاتل القصاص لانهما متكافئان ، ثم ينظر فيه ، فان لم يكن في المال فضل كان القصاص لرب المال وحده لانه لا حق للعامل فيه ، فان اقتص فلا كلام و زال القراض ، و إن عفى على