و لنا ألف لكل واحد منا خمس مائة ، فهذه تبنى على أصول ثلاثة : أحدها إذا اختلف العامل و رب المال في قدر رأس المال فالقول قول العامل ، لان المال في يده أمانة ، و رب المال مدع .
و الثاني لا يستحق العامل حصته من الربح حتى يسلم لرب المال رأس ماله .
و الثالث أن العاملين كالعامل الواحد ، إن ربح المال كان لهما قسطاهما ، و إن خسر فلا شيء عليهما .
فإذا ثبت هذا فإذا حلف الذي كذبه ثبت أن رأس المال ألف ، و الربح ألفان في حقه يأخذ من الربح خمس مائة و يبقى ألفان و خمسمأة يقول المصدق لرب المال لك رأس مالك ألفان يبقى خمس مائة ، لك ثلثاها ولي ثلثها لانه يقول لو أخذ شريكي قدر حقه من الربح و هو مائتان و خمسون ، بقي منه سبع مائة و خمسون لك ثلثاها خمس مائة ولي ثلثها مائتان و خمسون فلما أخذ شريكي منها مائتين و خمسين ، كان غاصبا لها منا معا : منك الثلثان ، و منى الثلث ، و يكون الباقي بيننا الثلث و الثلثان كما لو غصبنا على ثلث المال أجنبي كان الباقي بيننا بالحصة .
و إنما احتاجت إلى أصول ثلاثة ليكون : القول قول العامل في رأس المال ، و الثاني لا يستحق العامل المصدق شيئا حتى يسلم لرب المال رأس ماله ألفان ، و الثالث العاملان كالعامل الواحد ، لئلا يقول الذي صدقه : العامل غصبه من حقك دون حقى .
إذا أحضر رب المال أجناسا من المال مثل أن أحضر ألف در هم ، و ألف دينار و ألف ثوب فقال : خذ أيها شئت قراضا بالنصف ، كان باطلا لانه لم يعين رأس المال و كذلك لو أحضر ألف دينار و ألف درهم ، فقال : خذ أيهما شئت قراضا كان فاسدا لانه ما عين رأس المال ، فهو كما لو قال في البيع : بعتك هذا العبد بأحد هذين الجنسين كان فاسدا .
فان دفع إليه ألفا قراضا فقال على أن لك نصف ربحها صح بلا خلاف ، و إن قال : على أن لك ربح نصفها كان باطلا عند قوم ، و الصحيح أنه جايز ، و لا فرق بينهما ، و من قال يبطل ، قال لان موضوع القراض على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما على ما يشتر طانه ، و لا يربح المال حبة إلا و هو بينهما فإذا قال ربح نصفه فسد من الجانبين : من