العقد ، لانه غرر ، لانه يدخل على أن من بذل له النصف من ماله ، له نصف الحائط فيتبين أن له السدس منه ، فيقل ما أخذه فإذا أفضي إلى هذا بطل العقد .
و إما إذا كان رب المال واحدا و العامل اثنين فقال لهما : ساقيتكما على أن لهذا النصف ، و لهذا السدس ، و الباقي لي صح ، لان كل واحد منهما قد عرف قدر ما يصيبه من جميع الثمرة ، و لا غرر على واحد منهما في ذلك .
إذا كان في حائط أنواع كثيرة بعضه دقل و بعضه عجوة و بعضه برني فساقاه على هذا الحايط على أن له من الدقل النصف ، و من العجوة الثلث ، و من البرنى السدس ، نظرت فان كان العامل يعلم قدر كل صنف منها في الحائط صح لان كل صنف كالمنفرد بحائط ، و لو كان كل صنف في حائط مفرد صح هذا كله ، و إذا كان في حائط واحد وجب أن يصح .
و متى كان العامل جاهلا بقدر هذه الاصناف فلم يعلم البرنى منه نصف الحائط أو ربعه أو أقل أو أكثر ؟ فالعقد باطل ، لانه غرر ، لانه يدخل معتقدا أن البرنى نصف الحائط فيقل ما كان يظن أنه يكثر و ذلك غرر .
و إذا قال ساقيتك على أن لك من الثمرة نصفها و لم يزد عليه صح العقد ، لان الثمرة كلها له ، فإذا اشترط النصف للعامل ، كان ما بعد ذلك له ، كما لو قال بعتك نصف عبدي هذا صح ، و كان ما بعد النصف له ، و إن قال : على أن لي النصف و لم يزد على هذا لا يصح .
و في الناس من قال يصح لان قوله ساقيتك يقتضي المشاركة في الثمرة ، فإذا قال لي منها النصف ، علم أنه ترك الباقي للعامل كقوله تعالى " و ورثه أبواه فلا مه الثلث " علم أن للاب ما بقي ، فمن قال يصح فلا كلام ، و من قال باطل كان للعامل اجرة مثله و هذا القول أصح .
إذا كان الحائط بين نفسين : نصفين ، فساقا أحدهما شريكه نظرت فيما شرطاه من الثمرة ، فان شرط له منها الثلثين صح لان له النصف بحق ملكه و ثلث ما بقي على المساقاة ، فكأنه ساقاه منفردا على نصيبه على أن له منه ثلث الثمرة ، و لو فعل هذا صح