فوايده ، فإذا كانت الاصول مقلوعة لم تصح المساقاة ، فإذا عمل العامل فهل له اجرة أم لا ؟ نظرت ، فان كانت إلى مدة تحمل في مثلها أو علقت كان له اجرة مثله ، و إن كان إلى مدة لا تحمل فيها ، فعلى الوجهين .
إذا أثمرت النخل في يدى العامل و أراد القسمة و اختلفا فقال رب المال المساقاة على أن لك الثلث ، و قال العامل على النصف تحالفا ، لانهما اختلفا في قدر العوض كالمتبايعين إذا اختلفا ، و يقوى في نفسى أن البينة على العامل ، لان الثمرة كلها الاصل فيها أنها لصاحب النخل ، و العامل يدعى شرطا فعليه البينة ، و على رب النخل اليمين .
و من قال يتحالفان فإذا تحالفا فسخ العقد بينهما ، و كانت الثمرة كلها لرب المال ، و للعامل اجرة مثله ، لان المسمى له لم يسلم ، فان حلف أحدهما و نكل الآخر ردت اليمين على الآخر فإذا حلف استحق .
هذا إذا لم يكن هناك بينة ، فان كان هناك بينة نظرت فان كانت مع أحدهما حكمنا له بها ، و إن كان مع كل واحد منهما بينة تعارضتا ، و رجعنا على مذهبنا إلى القرعة ، و عند المخالف يسقطان .
و فيهم من قال يستعملان ( 1 ) و كيف يستعملان ؟ فيه ثلاثة أقوال أحدها يوقف ، و الثاني يقرع ، و الثالث يقسم ، و لا وقف ههنا و لا قسمة ، لانه عقد فليس القرعة مثل ما قلناه ، فمن خرج اسمه قد منا قرعته ، و هل يحلف أم لا ؟ قيل فيه قولان : أحدهما يحلف ، و الثاني لا يحلف و هو الصحيح و الاول أحوط .
إذا كان رب المال اثنين ، و العامل واحدا ، فاختلفوا حين القمسة فقال العامل شرطتما لي النصف ، فصدقه أحدهما و كذبه الآخر ، و قال بل على الثلث كان له من نصيب من صدقه النصف ، و بقى الكلام بينه و بين المنكر ، فينظر فيه فان كان المصدق عدلا فشهد للعامل بما ادعاه ، حلف و استحق ، لانه مما يثبت باليمين مع الشاهد ، و إن لم يكن عدلا أو كان فلم يشهد فالحكم فيه كما لو كان العامل واحدا ، و رب المال
1 - يستغلان ظ .