مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 232
نمايش فراداده

موضعه ، لانه يختلف باختلاف مواضعه ، و إذا كان التعيين مقصودا في العقار لم يثبت في الذمة .

فإذا ثبت أنه يجوز العقد على العقار معينا و في الذمة فان استأجر شيئا منها معينا لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون العمل مجهولا أو معلوما فان كان مجهولا كان من شرطه تقدير الزمان ، لان الاجارة لا تصح و المنفعة مجهولة ، فإذا لم يمكن تقديرها في نفسها وجب تقديرها بالزمان .

فأما إذا قدر الزمان كان الحكم فيه كما قلنا في العقار سواء فصلا ففصلا ، و متى تقدر ذلك الزمان بتقدير المغاير ، لم يجز تقديره مع ذلك في نفسه إن كان مما يتقدر في نفسه لان الاجارة غرر و تقدير المنفعة في نفسها غرر ، و الغرر إذا اضيف إلى الغرر في العقد منع الجواز .

فأما إذا كان العمل معلوما في نفسه مثل أن يقول : استأجر تك لتخيط هذا الثوب أو تنقل هذا التراب من هذا الموضع صح العقد ، لان المنعفة صارت معلومة بتقدير العمل كما تصير معلومة بتقدير الزمان .

فإذا ثبت هذا فان أطلق ذلك كان على التعجيل ، و إن شرط التعجيل كان تأكيدا لما يقتضيه العقد ، و إن شرط تأخيره أو قدره بزمان كان باطلا ، لان العقد وقع على معين ، و شرط التأخير في التسليم لا يجوز .

و إن كان لم يشترط التأخير لكنه تأخر التسليم منه كان المعقود عليه بحاله ، و لم ينقص منه شيء بما مضى من الزمان ، فإذا سلم المعقود عليه إلى المكترى و مضت مدة أمكنه أن يستوفي المنفعة فيها فلم يفعل ، استقرت الاجرة عليه ، و يكون كما لو استوفى المنفعة ، مثل أن يكترى بهيمة ليركبها إلى النهروان مثلا فسلمها إليه و أمسكها مدة يمكنه السير فيها ، فلم يفعل استقرت الاجرة عليه .

هذا إذا كانت الاجارة معينة و المنفعة معلومة بتقدير الزمان أو العمل فأما إذا كانت في الذمة ، مثل أن يقول استأجرت منك ظهرا للركوب ، و وصف الشرايط التي يضبط بها من ذكر الجنس و النوع و غير هما جاز ذلك ، و عليه تسليم الظهر إليه على