فأما إذا كانت الاجارة معينة لم يجز أن يكتري الحاكم للمكترى شيئا من ما الجمال إن وجد له ما لا ، و لا أن يستقرض له ، لان العقد يتناول العين ، فلا يجوز إبدالها بتعذرها .
كما إذا اشترى عينا فأصاب بها عيبا فانه فأصاب بها عيبا فانه يردها ، و ليس له أن يستبدل بها ، و يفارق إذا كان له في الذمة لان العقد هناك ما وقع على عين ، فلهذا جاز الاستبدال به كما إذا سلم المسلم فيه فأصاب به عيبا فانه يرده و يأخذ بدله سليما .
فإذا ثبت ذلك فانه باخيار لان حقه حال قد تعذر عليه استيفاؤه في الحال .
إذا ثبت أن الخيار يثبت له ، فانه ينظر فان فسخ العقد سقطت الاجارة ، و ثبت له ما أعطاه في ذمته ، فان كان له مال بيع عليه و قضى منه حقه ، و إن لم يكن له مال بقي ذلك في ذمته ، و لا يستقرض عليه ، لان الدين لا يقضى بالدين .
و إن لم يفسخ و بقى على العقد نظرت ، فان كان العمل مجهولا في نفسه و وقعت الاجارة لمدة مقدرة ، فان المعقود عليه يتلف على حسب ما مضى من الزمان ، فان رجع قبل مضى المدة فقد انفسخ العقد فيما فات ، و لا ينفسخ فيما لم يفت .
فان رجع بعد مضى المدة انفسخ العقد فيما فات ، و ما كان قد استوفاه قبل الهرب لا ينفسخ ، و إن كان العمل في نفسه معلوما مقدر بالزمان ، فإذا رجع الجمال طولب با يفاء ذلك ، سواء كان ذلك بعد مضى مدة كانت المنفعة المستأجرة يستوفى في مثلها أو قبل مضيها ، لان المعقود عليه لا يتلف بمضي الزمان ، فعلى هذا متى ما بقي الثمن طولب بإيفاء الحق لانه بحاله لم ينقص منه شيء .
هذا إذا هرب بجماله فأما إذا هرب و ترك الجمال ، فان النفقة على الجمال تجب على الجمال في ماله لانه مالكها و نفقة المملوك على المالك ، فإذا ثبت هذا فانه يرفع خبره إلى الحاكم و يثبت ذلك عنده .
فإذا ثبت طلبه الحاكم ، فان لم يجده و وجد له ما لا أنفق عليها من ماله ، فان لم يجده و كان في الجمال فضل يستحقه المكترى بعقد الاجارة باعه ، و أنفق على الباقى ، و إن لم يجد استقرض عليه شيء من بعض المسلمين ، أو من بيت المال ، أو من المكترى إن