بالزمان ما شاء من الايام أو يقدره من العمل بعد أن يشاهد الموضع الذي يضرب فيه لان الغرض يختلف في ذلك بقرب الماء منها و بعده ، و يذكر العدد و يشاهد القالب ليعرف بذلك مقدار اللبن ، فإذا حصل ذلك صار معلوما .
و يجوز الاستيجار للبناء يقدر ذلك بالزمان ما شاء من الايام أو يقدر العمل فيه بأن يقدر عرض الحايط و طوله و سمكه بآجر و جص أو طين و لبن ، لان الغرض يختلف باختلاف ذلك ، فلا بد من ذكره ليصير معلوما .
فأما الاستيجار للرضاع فيجوز لقوله " فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " ( 1 ) فالاستيجار يقع على الارضاع ، دون الحضانة من مراعات الصبي و غسل خرقه ، فإذا أطلق العقد لم يلزم إلا الارضاع و لا يلزمها غيره ، و إن شرط في العقد الحضانة مع الرضاع لزمها الامران معا ، فترضع المولود ، و تراعي أحواله في تربيته و خدمته و غسل خرقه و غيره من أحواله .
و من شرط صحة العقد أن تكون المدة مقدرة ، لانه لا يمكن تقدير المعقود عليه بالعمل نفسه ، لان الرضاع يختلف ، و من شرطه أن يشاهد الصبي لان رضاعه يختلف على حسب اختلافه في نفسه من صغر أو كبر ، و لا يجوز العقد حتى تكون الاجرة معلومة .
و إن استأجرها بنفقتها و كسوتها مدة الرضاع لم يصح ذلك .
فإذا ثبت أن الاستيجار في الرضاع صحيح فان كان المرضع موسرا كانت الاجرة من ماله لان ذلك من نفقته و نفقة الموسر من ماله ، و إن كان معسرا كانت من مال أبيه لان نفقة المعسر على أبيه .
و من شرط صحة الاستيجار في الرضاع أن يعين الموضع الذي ترضعه فيه ، إما بيتها أو بيت أبوي المرضع ، لان الغرض تختلف ، فلا بد من تعيينه ، فان أطلقاه كان باطلا .
إذا استوجرت المرأة للرضاع فمات أحد الثلاثة فانه تبطل الاجارة ، سواء كان
1 - الطلاق : 6 .