مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يقول اكتريتك لتحفر لي بئرا يوما أو عشرة و ما يقدره ، لان المعقود عليه يصير معلوما محدودا بذلك المقدار .

و إن قدر العمل فلا بد من مشاهدة الارض التي يريد أن يحفر فيها ، لانها تختلف في الرخاوة و الصلابة ، و لا بد من تقدير العرض و العمق ، فيقول قدر عرضه كذا ذراعا و قدر عمقه كذا و كذا ذراعا ، و تقدير ذلك بالذراع الذي هو معتاد بين الناس كما يقول في المكيال .

فإذا استأجره على ذلك و أخذ ليحفرها فانهار عليه الجرف ، فحصل تراب الجرف في البئر فانطم بعضها كان على المستأجر إخراجها و لا يجب على الاجير لانه ملك المستأجر حصل في تلك الحفيرة ، فهو بمنزلة ما لو وقع فيها طعام له أو دابة له أو تراب من موضع آخر ، و إن وقع من تراب البئر فيها لزم الحفار إخراجه لان ذلك مما تضمنه العقد لانه استوجر ليحفر و يخرج التراب .

و إن استقبله حجر نظرت فان أمكن حفره و نقبه لزمه ، و إن كان عليه مشقة فيه لانه التزم الحفر بالعقد فيلزمه على اختلاف حاله ، و إن لم يمكن حفره و لا نقبه انفسخ العقد فيما بقي ، و لا ينفسخ فيما حفر على الصحيح من الاقوال ، و يقسط على اجرة المثل لان الحفر يختلف فحفر ما قرب من الارض أسهل لانه يخرج التراب من قرب و حفر ما هو أبعد أصعب : نظر فان كان اجرة المثل على ما بقي عشرة ، و فيما حفر خمسة أخذ ثلث المسمى و قد روى أصحابنا في مثل هذا مقدرا ذكرناه في النهاية .

و على هذا إن نبع الماء قبل انتهاء الحد و لم يمكن الزيادة على الحفر ، فالحكم على ما ذكرناه في الحجر إذا استقبله و لم يمكن حفره .

و أما الاستيجار لحفر الانهار و القنى فانه يجوز ، و يقدر ذلك بالزمان و بالعمل ، فان قدره الزمان مثل أن يقول استأجرتك لتحفر لي نهرا أو قناة كذا و كذا يوما و إن قدره بالعمل أراه الارض ، و قدر العرض و العمق و الطول ، لانه لا يصير معلوما إلا كذلك .

و إن استأجره لضرب اللبن جاز لما ذكر ناه ، و لا يجوز حتى يكون معلوما إما




/ 356