الاصل براءة الذمة .
إذا آجر الاب أو الوصي الصبي أو ماله صح ذلك ، كما يصح بيع ماله ، فإذا بلغ و قد بقي من مدة الاجارة بعضها ، كان له فسخها فيما بقي ، و قيل إنه ليس له ذلك و هو الاقوى .
و متى آجر الوصي صبيا أو شيئا من ماله مدة يتيقن أنه يبلغ قبل مضيها مثل أن يكون للصبي أربع عشرة سنة ، فآجره ثلاث سنين فانه يبلغ باستكمال خمس عشرة سنة ، فان السنة الوحدة يكون العقد صحيحا ، و ما زاد عليه يكون باطلا و متى آجره مدة لا يتيقن أنه يبلغ قبل مضيها مثل أن يوجره سنة أو سنتين و له عشر سنين ، فانه يجوز أن يبلغ بالاحتلام قبل مضى مدة الاجارة ، فيكون العقد صحيحا ، و إذا بلغ و كان رشيدا كان له الفسخ .
إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو يشترى له شيئا موصوفا فانه يجوز ذلك .
يجوز إجارة الدفاتر عند نا سواء كان ذلك مصحفا أو غيره من كتب النحو و الادب و الفقه و غيرها إذا لم يكن فيها كفر لانه لا مانع منه ، و الاصل جوازه ، و أما الحائط المزوق فلا يجوز إجارته للنظر إليه ، و لا البناء المحكم للنظر إليه و التعلم فيه ، لان ذلك عبث لا غرض فيه حكمى .