مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 251
نمايش فراداده

إذا استأجر راعيا ليرعى غنمه وفيه صور 251

يجوز إجارة الدراهم والدنانير للزيفة والجمال

يجوز إجارة الكلب للصيد والحراسة وإجارة السنور لاصطياد الفار

إذا قال للخياط : إن خطته بدرزين فلك درهم وإن خطته بدرز واحد فلك نصف درهم

غدا فلك نصف درهم صح العقد فيهما : فان خاطه في اليوم الاول كان له الدرهم ، و إن خاطه في الغد كان له اجرة المثل ، و هو ما بين الدرهم و النصف ، لا ينقص من النصف الذي سمى ، و لا يبلغ الدرهم ، و قال قوم إن هذا باطل .

إذا استأجره ليخيط ثوبا و قال إن خطته بدر زين فلك درهم ، و إن خطته بدرز واحد فلك نصف درهم ، كان العقد صحيحا ، لانه لا مانع منه و فيها خلاف .

يجوز إجارة الدراهم و الدنانير لانه لا مانع منه ، و لانه يصح الانتفاع بها من استهلاك ، مثل الجمال و النظر و الزينة و غير ذلك ، فإذا ثبت ذلك ، فيحتاج أن يعين جهة الانتفاع بها ، فان عين صح و إن أطلق لم تصح الاجارة ، و يكون قرضا ] لا إجارة [ .

إجارة الكلب للصيد و حراسة الماشية و الزرع صحيحة ، لانه لا مانع من ذلك و لان بيع هذه الكلاب يصح ، و ما يصح بيعه يصح إجارته ، و يجوز إجارة الشجر لبسط الثياب عليها ، و كذلك إجارة الخيط لبسط الثياب عليه جايزة ، و يجوز إجارة السنور لا صطياد الفار ، لانه لا مانع من جميع ذلك و لا خلاف أيضا فيها .

إذا استأجره لينقل ميتة على أن يكون له جلدها لم يجز لان جلد الميتة لا يجوز بيعه ، و هذا لا خلاف فيه .

و أما إذا استأجره ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده يجوز ، لانه لا مانع منه .

إذا استأجره ليطحن له حنطة بمكوك ( 1 ) دقيق منها كان صحيحا ، و فيهم من قال لا يصح لانه مجهول و الاول أصح .

إذا استأجر راعيا ليرعى له غنما بأعيانها جاز العقد ، و يتعين في تلك الغنم بأعيانها و ليس له أن يسترعيه أكثر من ذلك ، و إن هلكت لم يبدلها و انفسخ العقد فيها ، و

1 - المكوك : طاس يشرب فيه أعلاه ضيق و وسطه واسع ، و مكيال يسع صاعا و نصف صاع .