مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 252
نمايش فراداده

إذا استأجر حماما لابد أن يشاهد منه سبعة أشياء 252

إن هلكت بعضها لم يبدله و انفسخ العقد فيه ، و إن نتجت لم يلزمه أن يرعى نتاجها لان العقد تناول العين ، فاختص بها دون غيرها .

فأما إذا كان أطلق ذلك و استأجره ليرعى له غنما مدة معلومة ، فانه يسترعيه القدر الذي يرعاه الواحد في العادة من العدد ، فإذا كانت العادة مائة استرعاه مائة ، و متى ما هلك شيء منها أو هلكت كان له إبدالها ، و إن نتجت كان عليه أن يرعى سخالها معها لان العادة في السخال أن لا تفصل عن الامهات في الرعى .

إذا استأجر حماما لم يصح العقد إلا بعد أن يشاهد منه سبعة أشياء : أن يشاهد منه البيوت ، لان الغرض يختلف باختلافها في السعة و الضيق و أن يشاهد القدر لمثل ذلك في السعة و الضيق و أن يشاهد بئره الذي يستقى منها لمثل ذلك ، لان الحال يختلف إذا كانت عميقة بعيدة الغور أو لا يكون كذلك ، و أن يشاهد الاتون ( 1 ) و هو موضع الايقاد لان الغرض يختلف بلطافته وسعته ، و أن يشاهد موضع الرماد لان الغرض يختلف في القرب و البعد من موضع الاتون ، و أن يشاهد موضع الحطب لان الغرض يختلف بسعته و ضيقه ، و أن يشاهد جوبه الحمام و يسمى جية ( 2 ) لان الغرض يختلف بصغره و كبره .

و لا يجوز أن يشرط على المكتري الانفاق على الحمام في إصلاح ما يتشعث منه لان ذلك يجب على صاحب الحمام دون المكتري ، و إذا شرط عليه كان العقد باطلا لانه شرط عليه نفقة مجهولة ، فان قبل ذلك المكتري و أنفق ثم اختلفا في مقدار النفقة ، كان

1 - الاتون - كتنور و صبور - موقد نار الحمام و الجمع أتاتين و أتن ، و يطلق على أخدود الجيار و الجصاص و نحوه .

و أصله من الفارسية آتون و تون من دون ألف .

2 - الجوبة : الحفرة و المكان الوطي في جلد من الارض و رحبها ، و الجية كالجوبة : هى الركية المنتنة ، و الماء المتغير و عن ثعلب " الجية : الماء المستنقع في الموضع مهمور يشدد و لا يشدد ، و المراد : الخزانة التي يجتمع فيها الغسالة كانت بئرا ، أو حفرة ، أو مكانا وطيئا ، أو ذلك .