مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول قول المكترى لانه أمين ، و لا يجوز أن يشترط على المكترى سلفا قائما ( 1 ) و هو عادة الناس ببغداد ، لانهم يشرطون على المكترى سلفا يأخذونه يكون في يد المكري بحاله على وجه الرهن و يرده على المكترى إذا انقضت مدة إجارته ، فان شرط ذلك كان العقد باطلا .

إذا استأجر دارا فانهدم فيها حايط أو وقع سقف و امتنع المكرى من بنائة لم يجبر عليه ، و يثبت للمكترى الخيار في فسخ الاجارة و إمضائها ، لان العقد تناول العين ، فإذا بطلت لم يطالب ببدلها .

إذا استأجر دارا فانسدت البالوعة ، و امتلا الخلا ، فعلى المكترى إصلاح ذلك لانه حصل بسبب من جهته ، و كان عليه إزالته ، فأما إذا أكراها و البالوعة منسدة و الخلا ممتلئ ، فان على المكري أن ينقي دون المكتري لانه لم يحصل بسبب من جهته .

إذا استأجر رجلان جملا للعقبة فانه يجوز ، سواء كان في الذمة أو كان معينا لانه لا مانع منه ، و كذلك إن استأجر رجل جملا ليركبه عقبة : فيركبه مرة و ينزل اخرى جاز و يحمل إطلاقه على ما جرت به العادة في الركوب و النزول في العقب .

إذا استأجر كحالا ليداوى عينه جاز و يكون الدواء على المستأجر ، و إن شرطه على الطبيب صح ، لان العادة جارية به ، و في الناس من قال مع الشرط لا يجوز .

1 - السلف : القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض و على المقترض رده كما أخذه .

/ 356